الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّلُ: العَقيقةُ عنِ السَّقْطِ

تُشرَعُ العَقيقةُ عنِ السَّقْطِ إذا أَكمَل أربعةَ أشهُرٍ وشَرَع في الخامسِ، وهو قولُ بعضِ الشَّافِعيَّةِ [106] ((الفتاوى الفقهيَّة الكبرى)) لابن حجر الهَيْتَمي (4/257). ، واختارَه ابنُ بازٍ [107] قال ابنُ بازٍ: (إذا كان السَّقْطُ في الخامسِ أو ما بَعدَه، قد نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ، فيُسمَّى ويُعَقُّ عنه أَفضَلُ، ليس بواجبٍ، لكنْ أَفضَلُ، يُعَقُّ عنه ويُسمَّى. أمَّا إنْ كان السَّقْطُ في الرَّابعِ وما قَبْلَه فليس له التَّسميةُ ولا يُسَمَّى ولدًا ولا يُصلَّى عليه، يُدفَنُ في أيِّ بُقعةٍ، ولا يُعَقُّ عنه؛ لأنَّه ما بعدُ تَمَّ خلْقُه ولا نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ، فلا يَكونُ فَرَطًا، الفَرَطُ هو الَّذي يولَدُ في الخامسِ فما بَعدَه، ما بعدَ نفْخِ الرُّوحِ فيه، فهذا يُستحَبُّ أنْ يُسمَّى، وأنْ يُعَقَّ عنه، إذا كان ذَكرًا يُعَقُّ عنه بذَبيحَتَيْنِ، وإنْ كان أُنثى بواحدةٍ مِنَ الغَنَمِ، هذا هو السُّنَّةُ الثَّابتةُ عنِ النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ). ((موقع ابن باز)). ، وابنُ عُثيمين [108] قال ابنُ عُثيمين: (مَن سَقَط مِن بطنِ أُمِّهِ قبلَ أنْ يَتِمَّ له أربعةُ أشهُرٍ، فهذا لا يُعَقُّ عنه ولا يُسمَّى، وليس له حُكْمُ الآدميِّ؛ فلا يُغسَّلُ، ولا يُكفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ويُدفَنُ في أيِّ مكانٍ مِنَ الأرضِ. ومَن سَقَط بعد أربعةِ أشهُرٍ مَيِّتًا فإنَّه يُغسَّلُ ويُكفَّنُ ويُصلَّى عليه، ويُسمَّى ويُعَقُّ عنهـ). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/226). ، وبه أَفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [109] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ- جوابًا عن سؤال: هل يُعَقُّ عمَّن يولَدُ بعد الشَّهرِ الرَّابعِ ثُمَّ يموتُ؟- ما نصُّه: (نَعَم، يُعَقُّ عنه؛ لأنَّه قد نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ، عنِ الغلامِ شاتانِ، وعنِ البنتِ شاةٌ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (10/459).
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها، أنَّها سألَتْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ العَقيقةِ، فقال: ((عنِ الغَلامِ شاتانِ، وعنِ الأُنثى واحدةٌ، ولا يَضرُّكُم ذُكرانًا كُنَّ أَمْ إناثًا )) أخرجه من طرق أبو داود (2835)، والترمذي (1516) واللفظ له، والنسائي(4218)
صححه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (2835)، وحسنه النووي في ((المجموع)) (8/393)، وقال الترمذي: حسن صحيح
وذهب إلى تصحيحه ابن حبان في ((صحيحهـ)) (5312)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (121)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/277)، وابن القيم في ((تحفة المودود)) (50).

وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هذا الحديثَ وغيرَه يَعُمُّ السَّقطَ وغيرَه إذا كان قد نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ [111] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (18/49).
ثانيًا: لأنَّه إذا لم يَتِمَّ له أربعةُ أشهُرٍ فليس له حُكْمُ الآدميِّ؛ فلا يُعَقُّ عنه [112] ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/226).

انظر أيضا: