الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: هل سقوط الجَبيرة ينقُض الوضوء؟


لا ينتقِضُ الوضوءُ بسقوط الجَبيرة، سواءٌ كان عن بُرءٍ أو غيره؛ وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ , وابن تيميَّة ، وابن باز , وابن عثيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ سُقوطَ الجبيرةِ ليس بحدَثٍ
ثانيًا: أنَّه لم يأتِ نصٌّ بإيجابِ الوُضوءِ

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابن حزم: (مَن كان على ذِراعَيه أو أصابِعِه أو رِجلَيه جبائرُ أو دواءٌ ملصَقٌ لضرورةٍ، فليس عليه أن يمسَحَ على شيءٍ مِن ذلك، وقد سقط حُكمُ ذلك المكان، فإنْ سقط شيءٌ من ذلك بعد تمامِ الوُضوءِ، فليس عليه إمساسُ ذلك المكانِ بالماء، وهو على طَهارَتِه ما لم يُحدِثْ). ((المحلى)) (1/316).
  2. (2) قال المرداويُّ: (اختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين بقاءَها قبل البُرء وبَعدَه، كإزالةِ الشَّعر) ((الإنصاف)) (1/143)، يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (1/316).
  3. (3) سئل ابن باز: (شخصٌ وضَع على يده جَبيرةً، وأصابتْه جنابةٌ واغتسَلَ منها، ثم بعد ذلك نزَعَ الجبيرةَ؛ فهل يجب عليه أن يَغسِلَ يدَه التي كانت عليها الجَبيرةُ، أم يجِبُ عليه إعادةُ الغُسلِ للجنابة؟ فأجاب: الجبيرةُ تقومُ مقامَ غَسلِ ما تحتها، طهارَتُه طيِّبةٌ؛ لأنَّ المسحَ عليها ضروريٌّ، أمَّا الخفُّ فلا، لا يمسَحُ على الخفِّ وهو عليه جنابةٌ، يخلَع، أمَّا الجبيرةُ يمسَحُ عليها ولو في الجنابةِ، ولو في الحَيضِ، إذا برِئ ما تحتَها لم يجِبِ الغَسلُ، بل يتوضَّأ كالعادةِ، ويَغسِلُ كالعادةِ في بقيَّة أوقاتهـ). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز)) (5/308).
  4. (4) قال ابن عثيمين: (لو فُرِضَ أنَّ هذا الرَّجُلَ نَزعَ هذه الجَبيرةَ أو اللزقة، فإنَّ طهارَتَه تبقى ولا تنتقِضُ؛ لأنَّها تمَّت على وجهٍ شرعيٍّ). ((فتاوى أركان الإسلام)) (ص: 233).
  5. (5) ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (1/318).
  6. (6) ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (1/318).