الموسوعة الفقهية

المبحث الرَّابع: صفة المسح على الجَبيرة


المطلب الأوَّل: استيعابُ المسحِ على الجَبيرة
يجِبُ استيعابُ الجَبيرة بالمسحِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ، والشَّافعيَّة على الأصحِّ ، والحنابلة ، وهو قولٌ للحنفيَّة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه أُجيزَ للضَّرورةِ؛ فيجبُ مَسحُ الجميع
ثانيًا: أنَّه لا يشقُّ استيعابُها بالمسحِ، بخلاف الخفِّ؛ فإنَّه يشقُّ استيعابُ جَميعه، ويُتلِفُه المسحُ
ثالثًا: أنَّ المسحَ على الجبيرةِ بَدلٌ عن غَسلِ العُضوِ، فإذا كان يجِبُ استيعابُ العُضوِ بالغَسلِ، فإنَّه يجِبُ في بدَلِه
المطلب الثَّاني: عددُ مرَّات المَسحِ على الجَبيرة
المسحُ على الجَبيرة يكون مرَّةً واحدة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه مسْحٌ؛ فلا يُسنُّ فيه التَّكرارُ، كمسح الرَّأس، ومسْحِ الخفَّين
ثانيًا: أنَّ طهارَتَه مخفَّفة؛ فينبغي أن يكون مخفَّفًا في الكَيف ومخفَّفًا في الكمِّ

انظر أيضا:

  1. (1) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/531)، ((حاشية الدسوقي)) (1/163).
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (2/326)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/94).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/193)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/120).
  4. (4) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/197)، ينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/76).
  5. (5) ((المجموع)) للنووي (2/323).
  6. (6) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/120).
  7. (7) ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/53).
  8. (8) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/48)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/148).
  9. (9) ((التاج والإكليل)) للمواق (1/322)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/472).
  10. (10) ((روضة الطالبين)) للنووي (1/130).
  11. (11) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/185)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/118).
  12. (12) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/48)، ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- فتاوى نور على الدرب)).
  13. (13) ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- فتاوى نور على الدرب)).