الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالث: إذا مَشَى إلى الصَّيْدِ مِن غيرِ عَدْوٍ فوَجَده مَيِّتًا


إذا مَشَى الصَّائدُ إلى الصَّيْدِ بعد إصابتِه، ولم يَأْتِه عَدْوًا، ثُمَّ وَجَده مَيِّتًا، فإنَّه يُباحُ أكْلُه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [167] اشتَرَط الحَنفيَّةُ أنْ لا يَقعُدَ الصَّائِدُ وأنْ يَطلُبَهُ. ((حاشية ابن عابدين)) (6/468). ، والمالِكيَّةِ [168] اشتَرَط المالِكيَّةُ أنْ يَجِدَّ في طلَبِه حتَّى يُباحَ أكْلُه. ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/218)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/105). ، والشَّافِعيَّةِ [169] ((المجموع)) للنَّووي (9/116)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتميِّ (9/320)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/115). ، والحنابلةِ [170] أَطلَقَ الحنابلةُ إدراكَ الصَّيْدِ دُونَ شرْطِ العَدْوِ. ((الفروع)) لابن مفلح (10/409)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/426)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/220).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه حَصَل منه ما يَتوقَّفُ عليه إباحةُ الصَّيْدِ، وهو إرسالُ الكلبِ، أوِ السَّهمِ إليه؛ فلم يُكَلَّفْ غَيْرَهُ [171] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتمي (9/320).
ثانيًا: أنَّ الصَّيْدَ يَكْثُرُ في الوقتِ الواحدِ، فلو كُلِّفَ العَدْوَ في كلِّ مَرَّةٍ لشَقَّ مَشقَّةً شديدةً لا تُحتَمَلُ [172] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتمي (9/321).

انظر أيضا: