الموسوعة الفقهية

الفرع الأوَّل: صَيْدُ المُحْرِمِ بنفْسِه


يَحْرُمُ صَيْدُ المُحْرِمِ بنفْسِهِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1 - قولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 95]
2 - قولُه تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة: 96]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن عبدِ اللهِ بنِ أبي قَتادةَ، أنَّ أَباه أَخبَرَه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خَرَج حاجًّا، فخَرجوا معه، فصَرَف طائفةً منهم فيهم أبو قَتادةَ، فقال: ((خُذوا ساحلَ البحرِ حتَّى نَلتَقيَ. فأَخَذوا ساحلَ البحرِ، فلمَّا انصَرَفوا، أَحرَموا كلُّهُم، إلَّا أبو قَتادةَ لم يُحْرِمْ، فبيْنما هُم يَسيرون إذْ رأوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فحَمَل أبو قَتادةَ على الحُمُرِ، فعَقَر منها أتانًا ، فنَزَلوا فأَكَلوا مِن لحْمِها، وقالوا: أَنأْكُلُ لحْمَ صَيْدٍ ونحن مُحْرِمون؟ فحَمَلْنا ما بَقِيَ مِن لحْمِ الأتانِ. فلمَّا أَتَوْا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا أَحْرَمْنا، وقد كان أبو قَتادةَ لم يُحْرِمْ، فرَأَيْنا حُمُرَ وَحْشٍ، فحَمَل عليها أبو قَتادةَ، فعَقَر منها أتانًا، فنَزَلْنا، فأَكَلْنا مِن لحْمِها، ثُمَّ قُلْنا: أَنأْكُلُ لحمَ صَيْدٍ ونحن مُحْرِمون؟ فحَمَلْنا ما بَقِيَ مِن لحمِها، قال: أمِنكُم أحدٌ أَمَرَه أنْ يَحْمِلَ عليها، أو أشار إليها؟، قالوا: لا، قال: فكُلوا ما بَقِيَ مِن لحمِها ))
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ ، وابنُ حَزْمٍ ، وابنُ رُشْدٍ ، وابنُ قُدامةَ ، وابنُ القَطَّانِ ، والنَّوويُّ

انظر أيضا:

  1. (1) الأَتان: أنثى الحِمار. ((شرح النَّووي على مسلم)) (8/112)، ((رياض الأفهام)) للفاكهاني (4/150).
  2. (2) أخرجه البخاري (1824)، ومسلم (1196).
  3. (3) قال ابن المُنذِرِ: (أَجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ المُحْرِمَ ممنوعٌ مِنَ الجِماعِ، وقتْلِ الصَّيْدِ، والطِّيبِ، وبعضِ اللِّباسِ، وأخْذِ الشَّعَرِ، وتقليمِ الأظفارِ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (3/200). ويُنظر: ((الإقناع)) لابن المنذر (1/211).
  4. (4) قال ابنُ حَزْمٍ: (ولا يَحِلُّ للمُحْرِمِ بالعُمرةِ أو بالحجِّ تَصيُّدُ شيْءٍ ممَّا يُصادُ ليُؤْكلَ، ولا وَطْءٌ كان له حلالًا قبلَ إحرامِه، ولا لباسُ شيْءٍ ممَّا ذَكَرْنا قبلُ أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - نَهَى عن لِباسِ المُحْرِمِ، قال اللهُ - تعالى -: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 95] ). ((المحلى)) (5/87).
  5. (5) قال ابن رُشْد: (وأمَّا المحظورُ الخامسُ فهو الاصطيادُ، وذلك أيضًا مُجمَعٌ عليه). ((بداية المجتهد)) (2/95).
  6. (6) قال ابن قُدامةَ: (لا خلافَ بيْن أهلِ العِلمِ في تحريمِ قتْلِ الصَّيْدِ واصطيادِه على المُحْرِمِ). ((المغني)) (3/288).
  7. (7) قال ابن القَطَّانِ: (وأَجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ المُحْرِمَ ممنوعٌ مِنَ الجماعِ، وقتْلِ الصَّيْدِ، والطِّيبِ، وبعضِ اللِّباسِ، وأخْذِ الشَّعَرِ، وتقليمِ الأظفارِ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/257).
  8. (8) قال النَّووي: (أجمَعَتِ الأُمَّةُ على تحريمِ الصَّيْدِ في الإحرامِ). ((المجموع)) (7/296).