الموسوعة الفقهية

الفرع السَّادِس: ذكاةُ الفاسِقِ


يَحِلُّ أكلُ ذَبيحةِ المُسلِمِ الفاسِقِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّة
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الخِطابَ في الآيةِ للمُسلِمينَ، وهو يعُمُّ عَدْلَهم وفاسِقَهم
ثانيًا: لِعُمومِ الأدِلَّةِ، وعَدَمِ المُخَصِّصِ

انظر أيضا:

  1. (1) فقد أباحوا ذبيحةَ المسلِمِ مُطلقًا. ((الهداية)) للمرغيناني (4/62)، ((العناية)) للبابرتي (9/487).
  2. (2) وذلك مع الكراهةِ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/13، 14)، ((منح الجليل)) لعليش (2/418).
  3. (3) ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/113)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/282).
  4. (4) ((المبدع)) لابن مفلح (9/188)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/205).
  5. (5) ((المحلى)) لابن حزم (6/142).
  6. (6) ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/507).
  7. (7) ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/205).