الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالث: تَزوُّدُ المُضطَرِّ


يُباحُ للمُضطَرِّ التَّزوُّدُ مِنَ المَيْتةِ بعد أكْلِه منها ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحنابلةِ في أصحِّ الرِّوايتين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه لا ضَرَرَ في استِصحابِها، ولا في إعدادِها لدفْعِ ضَرورتِه وقَضاءِ حاجتِه
ثانيًا: أنَّ المُضطَرَّ ليس ممَّن حَرُمَتْ عليه المَيْتةُ، فإذا كانت حلالًا له؛ أَكَل منها ما شاءَ حتَّى يَجِدَ غيرَها فتَحرُمَ عليه

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابن عُثيمين: (إنْ كان يرجو أنْ يَجِدَ حلالًا عن قُرْبٍ؛ فيَجِبُ أنْ يَقتصِرَ على ما يَسُدُّ رَمَقَه. وإنْ كان لا يرجو ذلك، فله أنْ يَشبَعَ، وأنْ يَتزوَّدَ منها - وأنْ يَحمِلَ معه منها -؛ خشيةَ أنْ لا يَجِدَ حلالًا عن قُرْبٍ). ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (3/454).
  2. (2) ((كفاية الطالب الرَّبَّاني مع حاشية العدوي)) (2/421).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/283)، ((المجموع)) للنَّووي (9/43)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/392).    
  4. (4) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/279)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/412). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (9/417).
  5. (5) ((المغني)) لابن قُدامة (9/417).
  6. (6) ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/233).