الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: حدُّ الاضطِرارِ في الأكلِ


حدُّ الاضطِرارِ أنْ يَخشَى على نفْسِه الموتَ، أوِ المرضَ الَّذي يُفْضي إليه، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ [582] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (6/393)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (24/43)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/176).   ، والمالكيَّةِ [583] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (3/48)، ويُنظر: ((كفاية الطالب الرَّبَّاني)) لأبي الحسن المالكي (1/581).   ، والحنابلةِ [584] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/278)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (9/415).  
الدليل من الكتاب:
قولُه تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173]
وجهُ الدَّلالةِ:
أَباح اللهُ الأكلَ منها عِندَ الضَّرورةِ، وهو عِندَ الخَوفِ على النَّفْسِ [585] ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجَصَّاص (6/393)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (24/43)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/176).  

انظر أيضا: