الموسوعة الفقهية

المبحث العاشر: أن يكون المسحُ لطهارةٍ صُغرى


يجوز المسحُ على الخفَّين في الحدَث الأصغَرِ دون الحدَثِ الأكبَرِ
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن صَفوانَ بن عَسَّالٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرنا إذا كنَّا على سفَرٍ أنْ لا نَنزعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيَّام ولياليَهنَّ، إلَّا مِن جَنابةٍ، ولكِن مِن غائطٍ وبولٍ ونَومٍ ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامة ، والنوويُّ ، وابنُ حَجَر

انظر أيضا:

  1. (1) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/10)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/176)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/20-21)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/313) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/351)، ((المجموع)) للنووي (1/476) ((المغني)) لابن قدامة (1/207)، ((شرح الزركشي)) (1/112).
  2. (2) رواه الترمذي (96) واللفظ له، والنسائي (127)، وابن ماجه (478)، وأحمد (4/239) (18116). حسَّنه البخاريُّ كما في ((التلخيص الحبير)) (1/247) وقال الترمذي: حسنٌ صحيح، وقال البيهقيُّ: أصحُّ ما رُوي في التوقيتِ في المسح على الخفَّين، وقال ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (2/49): ثابت، وصحَّحه النووي في ((المجموع)) (1/479)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (3/9)، وابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (5/203)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (1/83)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (504).
  3. (3) قال ابن قدامة: (قول الخِرقي: "ثم أحْدَث" يعني الحدَث الأصغَرَ؛ فإنَّ جوازَ المسحِ مُختَصٌّ به، ولا يجزئُ المسحُ في جنابةٍ، ولا غُسل ٍواجبٍ ولا مُستحَبٍّ، لا نعلمُ في هذا خلافًا). ((المغني)) (1/207)
  4. (4) قال النووي: (لا يجزئُ المَسحُ على الخفِّ في غُسلِ الجنابة؛ نصَّ عليه الشافعيُّ، واتَّفق عليه الأصحابُ وغَيرُهم، ولا أعلَمُ فيه خلافًا لأحدٍ مِن العلماء). ((المجموع)) (1/481).
  5. (5) قال ابنُ حجر: (المسحُ على الخفَّين خاصٌّ بالوضوءِ، لا مَدخَلَ للغُسلِ فيه، بإجماعٍ). ((فتح الباري)) (1/310).