الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالِثُ: شُربُ الخَمرِ لِعَطَشٍ


يَحرُمُ شُربُ الخَمرِ لِعَطَشٍ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ- على الصَّحيحِ عِندَهم- ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لعَدَمِ حُصولِ المقصودِ بها؛ لأنَّها لا تَروِي، بل تزيدُه عَطَشًا

انظر أيضا:

  1. (1) إلَّا إن كانت ممزوجةً بما يروي من العطَشِ، وأوشك على الهلاكِ مِن الظمأ، فتباح للضَّرورةِ. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/117).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (3/233)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/29).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (10/169).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (10/173)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/117).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/117).