الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: تحَلِّي المرأةِ بالجواهِرِ والأحجارِ الكريمةِ


يُباحُ للمَرأةِ التَّحَلِّي بالجواهِرِ والأحْجارِ الكَريمةِ
الدليلُ من الإجماعِ:
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ ، وابنُ القَطَّانِ

انظر أيضا:

  1. (1)  كالياقوتِ والزُّمُرُّد، والزَّبَرْجَد والفيروز، والعقيق والألْماس، وغير ذلك. وكذلك يُباحُ ما يُعرفُ بـالإكسِسْوارات وهي عبارة عن قِطَع مِن المعادِن أو الزُّجَاج أو البلاستِيك أو غيرها تُستخدَمُ للزِّينة.
  2. (2) قال ابن حزم: (واتَّفَقوا على إباحةِ تحَلِّي النِّساءِ بالجوهَرِ والياقوت). ((مراتب الإجماع)) (ص: 150).
  3. (3) قال ابن القطان الفاسي: (واتَّفَقوا على إباحةِ تحلِّي النساءِ بالجواهِرِ واليواقيتِ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/301).