الفرع الأول: حُكمُ لُبسِ الرَّجُلِ الذَّهَبَ والتزينِ به
المسألة الأولى: استعمالُ الرَّجُلِ لحُلِيِّ الذَّهَبِيَحرُمُ على الرِّجالِ استِعمالُ حُلِيِّ الذَّهَبِ
، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة
، والمالِكيَّة
، والشَّافعيَّة
، والحَنابِلة
، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدِلَّة مِن السُّنَّةِ:1- عن ابنِ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه يقولُ:
((إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حريرًا، فجعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي ))
2- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ الله عنه، قال:
((نهاني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن التخَتُّمِ بالذَّهَبِ ))
المسألة الثانية: لُبسُ الرَّجُلِ الذَّهَبَ اليَسيرَ التَّابِعَ لغَيرِهيَحرُمُ على الرَّجُلِ لُبسُ الذَّهَبِ اليسيرِ، وإن كان تابعًا لغَيرِه
، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة
، وقولُ بعضِ المالِكيَّة
، وقولٌ عند الحَنابِلة
، واختيارُ
الشَّوكانيِّ
الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:1- عن ابنِ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه يقولُ:
((إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حريرًا، فجعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي ))
وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النَّهيَ في الحديثِ يشمَلُ عُمومَ الذَّهَبِ؛ قليلَه وكثيرَه
2- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه، قال:
((نهاني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن التخَتُّمِ بالذَّهَبِ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد حَرَّم الخاتَمَ مع قِلَّتِه
المسألة الثالثة: اتِّخاذُ الأنفِ والسِّنِّ مِن الذَّهَبيجوزُ اتِّخاذُ الأنفِ والسِّنِّ مِن الذَّهَبِ، إذا دَعَت الضَّرورةُ إلى ذلك، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة
، والشَّافعيَّة
، والحَنابِلة
، وهو قولُ
مُحمَّدِ بنِ الحسَنِ، وقولٌ عند
أبي حنيفة، و
أبي يوسُفَ
الأدِلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن عبدِ الرَّحمنِ بنِ طَرَفةَ:
((أنَّ جَدَّه عَرفجةَ بنَ أسعدَ قُطِعَ أنفُه يومَ الكُلابِ، فاتَّخَذ أنفًا مِن وَرِقٍ، فأنتَنَ عليه، فأمَرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاتَّخَذ أنفًا مِن ذهَبٍ ))
وجه الدلالة:دلَّ الحديثُ على إباحةِ استعمالِ اليسيرِ مِن الذهبِ للرجالِ عندَ الضرورةِ، كربطِ الأسنانِ به
ثانيًا: أنَّه جاز ذلك في الذهبِ؛ للضرورةِ إليه، لما فيه مِن الخاصيةِ التي لا تكونُ لغيره
المسألة الرابعة: حُكمُ لُبسِ الرَّجُلِ للمَطليِّ بالذَّهَبِيَحرُمُ على الرَّجُلِ لُبسُ المَطلِيِّ
بالذَّهَبِ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة
، والحَنابِلة
، وبه قال
ابنُ باز
، و
ابنُ عُثيمين
الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:1- عن ابنِ زُرَيرٍ رضي الله عنه، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ يقولُ:
((إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حريرًا، فجعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي ))
2- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه، قال:
((نهاني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن التخَتُّمِ بالذَّهَبِ ))
وَجهُ الدَّلالةِ من الحديثين:أنَّ النَّهيَ في الحديثَينِ يشمَلُ عُمومَ الذَّهَبِ؛ قليلَه وكثيرَه