الموسوعة الفقهية

المطلب التاسع: الدَّلْك


الفرع الأوَّل: تعريفُ الدَّلْكِ
الدَّلْكُ: إمرارُ اليَدِ على العُضوِ
الفرع الثَّاني: حُكم الدَّلكِ في الوضوء
استحب دَلْكَ الأعضاءِ الواجِبِ غسلُها ، جمهورُ الفُقَهاءِ مِن الحنفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة ، وهو قولٌ عند المالكيَّة
الدليل من السنة:
1- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره ))
وجه الدلالة من الحديث:
قوله: (من توضأ فأحسن الوضوء) ومعنى إحسان الوضوء، الإتيان به ثلاثا ثلاثا ودلك الأعضاء..
مسألة: البَدءُ بمُقدَّم ِالأعضاءِ في الوضوء 
يُندَبُ البَدءُ بمُقدَّمِ الأعضاء عند الجمهورِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]
وجه الدَّلالة:
أنَّه تعالى جعَل المرافِقَ والكَعبينِ غايةَ الغَسلِ، فتكونُ منتهى الفِعل
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن يحيى المازنيِّ، عن أبيه، ((أنَّ رجلًا قال لعبدِ الله بن زيد- وهو جَدُّ عمرِو بنِ يحيى-: أتستطيعُ أن تُريَني كيف كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتوضَّأ؟ فقال عبدُ الله بنُ زيدٍ: نعَمْ، فدعا بماءٍ، فأفْرَغ على يديه، فغَسَل يدَه مرَّتينِ، ثمَّ مضمَضَ واستنثر ثلاثًا، ثمَّ غَسَل وجهَه ثلاثًا، ثمَّ غَسَل يديه مرَّتين مرَّتين إلى المِرفَقين، ثمَّ مسَح رأسَه بيَديه، فأقبَلَ بهما وأدبَرَ؛ بدَأ بمُقدَّم رأسِه، حتى ذهب بهما إلى قَفاه، ثمَّ ردَّهما إلى المكانِ الذي بدأ منه، ثمَّ غَسَل رِجلَيه ))

انظر أيضا:

  1. (1) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2/297)، ((لسان العرب)) لابن منظور (10/426)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/316)، ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/90).
  2. (2) لكن إذا توقَّف وصولُ الماء إلى ما وجَب غسلُه على الدَّلْك، فإنَّ الدَّلكَ يكون واجبًا.
  3. (3) ((حاشية ابن عابدين)) (1/123)، وينظر: ((الفتاوى الهندية)) (1/9).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (1/465).
  5. (5) لكن خصَّه الحنابلةُ بالمواضِعِ التي ينبو عنها الماءُ. ينظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (1/105)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/94).
  6. (6) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/315-316)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/218).
  7. (7) رواه مسلم (245).
  8. (8) ((شرح النووي على مسلم)) (6/146).
  9. (9) فيبدأُ في اليدينِ مِن أطرافِ الأصابع، وفي الرَّأس من منابِتِ شَعرِ الرَّأس المعتاد، وفي الرِّجلِ مِن الأصابع.
  10. (10) ((الفتاوى الهندية)) (1/8)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/36).
  11. (11) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/373)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/259). ومنهم من عدَّها فضيلة، ومنهم مَن قال بسُنَّيتها.
  12. (12) ((المجموع)) للنووي (1/465)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/62).
  13. (13) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/36).
  14. (14) رواه البخاري (185)، ومسلم (235).