الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الخامِسُ: ما يُشرَعُ عَمَلُه في مُزدَلِفةَ


المبحث الأوَّل: الجمْعُ بين صلاتَيِ المغْرِبِ والعشاءِ في المُزْدَلِفةِ
يُسَنُّ للحاجِّ أن يجمَعَ في مُزْدَلِفةَ بين صلاتَيِ المغرِبِ والعشاءِ جَمْعَ تأخيرٍ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة في المشهورِ ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وبه قال أبو يوسفَ مِنَ الحَنَفيَّة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن ابنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((جمَعَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين المغرِبِ والعِشاءِ بجَمْعٍ كلَّ واحدةٍ منهما بإقامةٍ، ولم يُسَبِّحْ بينهما، ولا على إِثْرِ كلِّ واحدةٍ منهما ))
2- عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جمَعَ في حجَّةِ الوداعِ المغربَ والعِشاءَ بالمُزْدَلِفة ))
3- عن كُرَيبٍ عن أسامةَ بنِ زيدٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه سَمِعَه يقول: ((دفَعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من عَرَفة، فنزل الشِّعْبَ، فبال ثمَّ توضَّأَ ولم يُسْبِغِ الوضوءَ، فقلتُ له: الصَّلاةَ؟ فقال (الصَّلاةُ أمامَك). فجاء المُزْدَلِفةَ فتوضَّأَ فأسبَغَ، ثم أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فصَلَّى المغرِبَ، ثمَّ أناخ كلُّ إنسانٍ بَعيرَه في منزِلِه، ثم أقيمَتِ الصَّلاةُ فصَلَّى، ولم يُصَلِّ بينهما ))
المبحث الثَّاني: الجمعُ بين المغرِبِ والعشاءِ بأذانٍ واحدٍ وإقامَتينِ
يُجمَعُ بين المغرِبِ والعِشاءِ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وبه قال زُفَرُ والطحاويُّ مِنَ الحَنَفيَّة، وعبدُ الملِك ابنُ الماجِشون مِنَ المالِكيَّة ، واختاره ابنُ المُنْذِر ، وابْنُ حَزْمٍ ، وابنُ القَيِّم ، والشوكانيُّ ، والشنقيطيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتى المُزْدَلِفةَ، فصلَّى بها المَغْرِبَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئًا، ثم اضطجَعَ حتى طلَعَ الفجرُ، وصلَّى الفجْرَ ))
2- عن أسامَةَ بنِ زيدٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((دفَعَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنْ عَرَفةَ حتى إذا كان بالشِّعْبِ نزل فبال، ثم توضَّأَ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصَّلاةَ يا رسولَ اللهِ، فقال: الصَّلاةُ أمامك. فرَكِبَ، فلما جاء المُزْدَلِفةَ نزل، فتوضَّأَ فأسبَغَ الوضوءَ، ثم أقيمَتِ العشاء فصلَّى المغرِبَ، ثم أناخ كلُّ إنسانٍ بعيرَه في مَنْزِلِه، ثم أقيمَتِ الصَّلاةُ فصَلَّى، ولم يُصَلِّ بينهما ))
ثانيًا: الاعتبارُ بالجمعِ بعَرَفة
المَبحَثُ الثَّالِثُ: صلاةُ الفَجرِ في مُزدَلِفةَ والدُّعاءُ عِندَ المَشعَرِ الحرامِ
يُستَحب للحاجِّ بَعدَ بَياتِه بمُزدَلِفةَ أن يُصَلِّيَ بها صلاةَ الفَجرِ في أوَّلِ وَقتِها، ويأتيَ المشعَرَ الحرامَ (جَبَلَ قُزَحَ)، ويَقِفَ عِندَه فيدعوَ اللهَ سُبحانَه وتعالى إلى الإسفارِ، ثمَّ يَدفَعُ منها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- فِعلُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كما في حديثِ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وفيه: ((حتَّى أتى المُزدَلِفةَ، فصَلَّى بها المَغرِبَ والعِشاءَ بأذانٍ واحِدٍ وإقامتَينِ، ولم يُسَبِّحْ بينَهُما شيئًا، ثُمَّ اضطَجَع رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى طَلَعَ الفَجرُ، وصلَّى الفَجرَ حينَ تَبَيَّنَ له الصُّبحُ بأذانٍ وإقامةٍ، ثُمَّ رَكِبَ القَصواءَ حتَّى أتى المَشعَرَ الحَرامَ، فاستقبَلَ القِبلةَ، فدَعاه وكَبَّره وهَلَّله وَوحَّده، فلم يَزَلْ وَاقِفًا حتَّى أسفَرَ جِدًّا، فدَفَعَ قَبلَ أن تَطلُعَ الشَّمسُ)) .
2- عن ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال ((ما رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى صلاةً إلَّا لميقاتِها إلَّا صلاتَينِ: صلاةَ المَغرِبِ والعِشاءِ بجَمعٍ، وصَلَّى الفَجرِ يومَئذٍ قَبلَ ميقاتِها)) .
ثانيًا: من الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَعَل ذلك، وأنَّه هو الأَولى والأفضَلُ: ابنُ عَبدِ البَرِّ ، وابنُ رُشدٍ ، وأبو العبَّاسِ القُرطبيُّ .
ثالثًا: أنَّه يُستَحَبُّ الدُّعاءُ بَعدَها، فاستُحِبَّ تقديمُها؛ ليَكثُرَ الدُّعاءُ .
رابعًا: ليتَّسِعَ الوَقتُ لوظائِفِ هذا اليومِ مِنَ المناسِكِ؛ فإنَّها كثيرةٌ في هذا اليومِ، فليس في أيَّامِ الحجِّ أكثَرُ عَمَلًا منه .

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ جَمْعَ صلاتَيِ الظُّهر والعصر بعَرَفةَ... وعلى أنَّ جَمْعَ صلاتَيِ المَغْرِب والعِشاء في مُزْدَلِفةَ بعد غروب الشَّمس) ((مراتب الإجماع)) (ص: 45). وقال ابنُ تيميَّة: (اتَّفق المسلمون على الجَمْعِ بين الصلاتين بعَرَفة ومُزْدَلِفة؛ لأنَّ جَمْعَ هاتين الصلاتين في حجَّة الوداع دون غيرهما ممَّا صلاه بالمسلمينَ بمِنًى، أو بمكَّةَ- هو مِنَ المنقولِ نقلًا عامًّا متواترًا مستفيضًا) ((مجموع الفتاوى)) (22/85).
  2. (2) ((الشرح الكبير)) للدردير (2/44)، ((حاشية الدسوقي)) (2/44). ويُنظر: ((التمهيد)) لابن عَبْدِ البَرِّ (22/202).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (8/133)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/176).
  4. (4) ((شرح منتهي الإرادات)) للبهوتي (1/ 298)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/ 374)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/437).
  5. (5) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/155).
  6. (6) قال شمس الدين ابن قُدامة: ( "وإنْ صلَّى المغربَ في الطريقِ تَرَكَ السنَّة وأجْزَأَه" وبه قال عطاء وعروة والقاسم وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف وابن المُنْذِر). ((الشرح الكبير)) (3/439).
  7. (7) قال ابنُ المُنْذِر: (وأجمعوا على أنَّ السنَّةَ أن يجمَعَ الحاجُّ بين المَغْرِب والعِشاء) ((الإجماع)) (ص: 57). وقال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (وأجمع العُلَماءُ أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَفَعَ من عَرَفة بالنَّاس بعدما غَرَبت الشَّمس يوم عَرَفة فأفاض إلى المُزْدَلِفة، وأنَّه عليه السلام أخَّرَ حينئذٍ صلاةَ المغرب فلم يُصَلِّها حتى أتى المُزْدَلِفة فصلى بها بالنَّاسِ بالمَغْرِب والعِشاءِ جميعًا بعدما غاب الشَّفَق ودخل وقتُ العشاء الآخرة، وأجمعوا أنَّ ذلك سنَّةُ الحاجِّ في ذلك الموضِعِ) ((التمهيد)) (9/269). وقال ابنُ رشد: (أجمعوا على أنَّ الجمْعَ بين الظهر والعصر في وقتِ الظُّهْرِ بعَرَفة سُنَّة، وبين المَغْرِب والعِشاء بالمُزْدَلِفة أيضًا في وقت العشاءِ سُنَّة أيضًا. واختلفوا في الجَمْعِ في غير هذين المكانينِ) ((بداية المجتهد)) (1/170).
  8. (8) رواه البخاري (1673) واللفظ له، ومسلم (703)
  9. (9) رواه البخاري (1674) واللفظ له، ومسلم (1287)
  10. (10) رواه البخاري (1672) واللفظ له، ومسلم (1280)
  11. (11) ((المجموع)) للنووي (8/134)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/135).
  12. (12) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/491)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/374).
  13. (13) ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/145)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/27).
  14. (14) قال الطحاويُّ بعدما ذكر الخلافَ في المسألة: (فلما اختلفوا في ذلك على ما ذَكَرْنا, وكانت الصلاتانِ يُجمَع بينهما بمُزْدَلِفة, وهما المغربُ والعشاء, كما يُجمَع بين الصلاتينِ بعَرَفة, وهما الظهرُ والعصر, فكان هذا الجمعُ في هذين الموطنينِ جميعًا لا يكونُ إلا لمُحْرِمٍ في حرمةِ الحجِّ, فلا يكونُ لحلالٍ ولا لمعتَمِرٍ غيرِ حاجٍّ, وكانت الصلاتانِ بعَرَفةَ تُصَلَّى إحداهما في إِثْرِ صاحبتها, ولا يُعْمَل بينهما عمَلٌ, وكانتا يؤذَّنُ لهما أذانًا واحدًا, ويقامُ لهما إقامتينِ، كما يُفعَل بعَرَفةَ سواء. هذا هو النَّظَر في هذا البابِ، وهو خلافُ قول أبي حنيفة, وأبي يوسف, ومحمَّد) ((شرح معاني الآثار)) (2/214)، وانظر ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/27). ((حاشية رد المحتار)) لابن عابدين (1/391).
  15. (15) ((كفاية الطالب الرباني)) لأبي الحسن المالكي (1/424)، ((التمهيد)) لابن عَبْدِ البَرِّ (9/266).
  16. (16) يُنْظَر: ((الإشراف)) (3/316).
  17. (17) ((المحلى)) لابْن حَزْمٍ (7/129).
  18. (18) قال ابنُ القيم: (والصحيحُ: أنَّه صلَّاهما بأذانٍ وإقامتينِ، كما فعل بعَرَفة) ((زاد المعاد)) (2/247).
  19. (19) قال الشوكاني بعد أنْ ذَكَرَ الأقوال: (والحقُّ ما قاله الأوَّلون؛ لأنَّ حديث جابر مشتمِلٌ على زيادة الأذان، وهي زيادةٌ غيرُ منافيةٍ، فيتعَيَّن قَبولُها) ((نيل الأوطار)) (3/221).
  20. (20) قال الشنقيطي: (فاعلَمْ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نزل في الطَّريقِ، فبال وتوضَّأَ وضوءًا خفيفًا وأخبَرَهم بأنَّ الصَّلاةَ أمامَهم، ثم أتى المُزْدَلِفةَ فأسبَغَ وُضوءَه وصلَّى المَغْرِبَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ) ((أضواء البيان)) (4/442).
  21. (21) قال ابنُ باز: (المشروعُ لجميعِ الحُجَّاج المبادرةُ بصلاةِ المَغْرِب والعِشاء جمعًا وقصرًا بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ مِن حينِ وُصولِهم إلى مُزْدَلِفةَ قبلَ حَطِّ الرِّحالِ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/243).
  22. (22) قال ابنُ عثيمين: (وقوله: ((بأذانٍ واحدٍ وإقامتين))، وهذا هو الصَّحيحُ في الجمع أنَّه أذانٌ واحدٌ للصلاتين جميعًا وإقامتان، لكلِّ صلاةٍ إقامةٌ) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (24/491).
  23. (23) رواه مسلم (1218)
  24. (24) رواه البخاري (139) واللفظ له، ومسلم (1280).
  25. (25) ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (2/214)، ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/145).
  26. (26) أخرجه مسلم (1218).
  27. (27) أخرجه البخاري (1682)، ومسلم (1289) واللفظ له.
  28. (28) قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمع العُلَماءُ على أنَّ النَّبيَّ عليه السَّلامُ وَقَف بالمَشعَرِ الحرامِ بَعدَ ما صلَّى الفَجرَ، ثمَّ دَفَعَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ). ((الاستذكار)) (4/292). وقال: (الفَضلُ عِندَ الجميعِ المبيتُ بها حتَّى يُصَلِّيَ الصُّبحَ، ثمَّ يَدفَعُ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، لا يختَلِفون في ذلك، ولا في أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَعَل كذلك). ((الاستذكار)) (4/ 290).
  29. (29) قال ابنُ رُشدٍ: (وأجمَعوا على أنَّ مَن بات بالمُزدَلِفةِ ليلةَ النَّحرِ، وجمَع فيها بَينَ المَغرِبِ والعِشاءِ مع الإمامِ، ووقَف بعدَ صَلاةِ الصُّبحِ إلى الإسفارِ بَعدَ الوقوفِ بعَرَفةَ- أنَّ حجَّه تامٌّ، وأنَّ ذلك الصِّفةُ التي فعَل رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم). ((بداية المجتهد)) (2/115).
  30. (30) قال أبو العبَّاسِ القُرطُبيُّ: (ولا خِلافَ في أنَّ الأَولى والأفضَلَ المُكثُ بالمُزدَلِفةِ إلى أن يُصلِّيَ الفَجرَ بها، ثمَّ يَقِفُ بالمَشعَرِ الحرامِ، ثمَّ يَدفَعُ منها بعدَ ذلك، كما فعَلَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) (3/ 396).
  31. (31) ((المجموع)) للنووي (8/125).
  32. (32) ((المجموع)) للنووي (8/141).