تم اعتماد المنهجية من الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)
(1) قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ جَمْعَ صلاتَيِ الظُّهر والعصر بعَرَفةَ... وعلى أنَّ جَمْعَ صلاتَيِ المَغْرِب والعِشاء في مُزْدَلِفةَ بعد غروب الشَّمس) ((مراتب الإجماع)) (ص: 45). وقال ابنُ تيميَّة: (اتَّفق المسلمون على الجَمْعِ بين الصلاتين بعَرَفة ومُزْدَلِفة؛ لأنَّ جَمْعَ هاتين الصلاتين في حجَّة الوداع دون غيرهما ممَّا صلاه بالمسلمينَ بمِنًى، أو بمكَّةَ- هو مِنَ المنقولِ نقلًا عامًّا متواترًا مستفيضًا) ((مجموع الفتاوى)) (22/85).
(6) قال شمس الدين ابن قُدامة: ( "وإنْ صلَّى المغربَ في الطريقِ تَرَكَ السنَّة وأجْزَأَه" وبه قال عطاء وعروة والقاسم وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف وابن المُنْذِر). ((الشرح الكبير)) (3/439).
(7) قال ابنُ المُنْذِر: (وأجمعوا على أنَّ السنَّةَ أن يجمَعَ الحاجُّ بين المَغْرِب والعِشاء) ((الإجماع)) (ص: 57). وقال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (وأجمع العُلَماءُ أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَفَعَ من عَرَفة بالنَّاس بعدما غَرَبت الشَّمس يوم عَرَفة فأفاض إلى المُزْدَلِفة، وأنَّه عليه السلام أخَّرَ حينئذٍ صلاةَ المغرب فلم يُصَلِّها حتى أتى المُزْدَلِفة فصلى بها بالنَّاسِ بالمَغْرِب والعِشاءِ جميعًا بعدما غاب الشَّفَق ودخل وقتُ العشاء الآخرة، وأجمعوا أنَّ ذلك سنَّةُ الحاجِّ في ذلك الموضِعِ) ((التمهيد)) (9/269). وقال ابنُ رشد: (أجمعوا على أنَّ الجمْعَ بين الظهر والعصر في وقتِ الظُّهْرِ بعَرَفة سُنَّة، وبين المَغْرِب والعِشاء بالمُزْدَلِفة أيضًا في وقت العشاءِ سُنَّة أيضًا. واختلفوا في الجَمْعِ في غير هذين المكانينِ) ((بداية المجتهد)) (1/170).
(13) ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/145)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/27).
(14) قال الطحاويُّ بعدما ذكر الخلافَ في المسألة: (فلما اختلفوا في ذلك على ما ذَكَرْنا, وكانت الصلاتانِ يُجمَع بينهما بمُزْدَلِفة, وهما المغربُ والعشاء, كما يُجمَع بين الصلاتينِ بعَرَفة, وهما الظهرُ والعصر, فكان هذا الجمعُ في هذين الموطنينِ جميعًا لا يكونُ إلا لمُحْرِمٍ في حرمةِ الحجِّ, فلا يكونُ لحلالٍ ولا لمعتَمِرٍ غيرِ حاجٍّ, وكانت الصلاتانِ بعَرَفةَ تُصَلَّى إحداهما في إِثْرِ صاحبتها, ولا يُعْمَل بينهما عمَلٌ, وكانتا يؤذَّنُ لهما أذانًا واحدًا, ويقامُ لهما إقامتينِ، كما يُفعَل بعَرَفةَ سواء. هذا هو النَّظَر في هذا البابِ، وهو خلافُ قول أبي حنيفة, وأبي يوسف, ومحمَّد) ((شرح معاني الآثار)) (2/214)، وانظر ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/27). ((حاشية رد المحتار)) لابن عابدين (1/391).
(18) قال ابنُ القيم: (والصحيحُ: أنَّه صلَّاهما بأذانٍ وإقامتينِ، كما فعل بعَرَفة) ((زاد المعاد)) (2/247).
(19) قال الشوكاني بعد أنْ ذَكَرَ الأقوال: (والحقُّ ما قاله الأوَّلون؛ لأنَّ حديث جابر مشتمِلٌ على زيادة الأذان، وهي زيادةٌ غيرُ منافيةٍ، فيتعَيَّن قَبولُها) ((نيل الأوطار)) (3/221).
(20) قال الشنقيطي: (فاعلَمْ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نزل في الطَّريقِ، فبال وتوضَّأَ وضوءًا خفيفًا وأخبَرَهم بأنَّ الصَّلاةَ أمامَهم، ثم أتى المُزْدَلِفةَ فأسبَغَ وُضوءَه وصلَّى المَغْرِبَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ) ((أضواء البيان)) (4/442).
(21) قال ابنُ باز: (المشروعُ لجميعِ الحُجَّاج المبادرةُ بصلاةِ المَغْرِب والعِشاء جمعًا وقصرًا بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ مِن حينِ وُصولِهم إلى مُزْدَلِفةَ قبلَ حَطِّ الرِّحالِ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/243).
(22) قال ابنُ عثيمين: (وقوله: ((بأذانٍ واحدٍ وإقامتين))، وهذا هو الصَّحيحُ في الجمع أنَّه أذانٌ واحدٌ للصلاتين جميعًا وإقامتان، لكلِّ صلاةٍ إقامةٌ) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (24/491).
(27) أخرجه البخاري (1682)، ومسلم (1289) واللفظ له.
(28) قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمع العُلَماءُ على أنَّ النَّبيَّ عليه السَّلامُ وَقَف بالمَشعَرِ الحرامِ بَعدَ ما صلَّى الفَجرَ، ثمَّ دَفَعَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ). ((الاستذكار)) (4/292). وقال: (الفَضلُ عِندَ الجميعِ المبيتُ بها حتَّى يُصَلِّيَ الصُّبحَ، ثمَّ يَدفَعُ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، لا يختَلِفون في ذلك، ولا في أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَعَل كذلك). ((الاستذكار)) (4/ 290).
(29) قال ابنُ رُشدٍ: (وأجمَعوا على أنَّ مَن بات بالمُزدَلِفةِ ليلةَ النَّحرِ، وجمَع فيها بَينَ المَغرِبِ والعِشاءِ مع الإمامِ، ووقَف بعدَ صَلاةِ الصُّبحِ إلى الإسفارِ بَعدَ الوقوفِ بعَرَفةَ- أنَّ حجَّه تامٌّ، وأنَّ ذلك الصِّفةُ التي فعَل رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم). ((بداية المجتهد)) (2/115).
(30) قال أبو العبَّاسِ القُرطُبيُّ: (ولا خِلافَ في أنَّ الأَولى والأفضَلَ المُكثُ بالمُزدَلِفةِ إلى أن يُصلِّيَ الفَجرَ بها، ثمَّ يَقِفُ بالمَشعَرِ الحرامِ، ثمَّ يَدفَعُ منها بعدَ ذلك، كما فعَلَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) (3/ 396).