الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني عشر: المسح على القلانِس


لا يصحُّ المسحُ على القلانِس ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة ؛ وذلك لأن القلنسوة لم يرد بها النص وليست في حكم العمامة.

انظر أيضا:

  1. (1) القلانس: جمع قَلنسُوة، وهي عبارةٌ عن طاقيَّةٍ تُلَفُّ عليها العمامةُ، ((المخصص)) (1/392)، ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (7/2777). وفي المعجم الوسيط (2/754): (القلنسوة) لِباس للرَّأسٍ مختلِفُ الأنواع والأشكالِ. واستثنى بعضُهم كابن عثيمين ما يشقُّ نَزعُه؛ فقال: (الرَّاجح أنَّ كلَّ ما يشقُّ نزعُه، فإنَّه يُمسَحُ عليه، مِثل القلانس الكِبار، والقُبَّعات المبطَّنَات) ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- التعليقات على الكافي)).
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/52)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/157).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/298).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (1/463-464)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/53).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/170)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/62).