الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: تخصيصُ شَهرِ رَجَب بالصَّومِ


يُكرَهُ تخصيصُ شَهرِ رَجَب بالصَّومِ، نص عليه الحَنابِلة ، وهو قول طائفة من السلف ، واختيارُ ابن تيمية ، وابن القيم وابن عثيمين وبه أفتت اللجنة الدائمة
الأدِلَّة:
أوَّلًا: من الآثار
عن خَرَشةَ بنِ الحُرِّ قال: ((رأيتُ عُمَرَ يَضرِبُ أكُفَّ النَّاسِ في رَجَبٍ، حتى يَضَعوها في الجِفانِ، ويقولُ: كُلُوا؛ فإنما هو شهرٌ كان يُعَظِّمُه أهلُ الجاهليَّةِ))
ثانيًا: أنَّه لم تثبُتْ فَضيلةُ تَخصيصِه بالصِّيامِ، ولا صيامِ أيامٍ منه، بل صيامُه كباقي الشُّهورِ، فمن كان له عادةٌ بصيامٍ، فهو على عادَتِه، ومن لم يكُنْ له عادةٌ، فلا وجهِ لِتَخصيصِ صَومِه، ولا صومِ أوَّلِه، ولا ليلةَ السَّابِعِ والعِشرين منه

انظر أيضا:

  1. (1) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/340)، ((شرح منتهى الإرادات)) (1/494)، ((الفروع)) لابن مفلح (5/98).
  2. (2) قال ابن تيمية: (فاتِّخاذُه موسمًا بحيث يُفرَدُ بالصَّومِ، مكروهٌ عند الإمام أحمد وغيرِه، كما رويَ عن عمَرَ بنِ الخطَّاب وأبي بَكرةَ وغيرِهما من الصحابةِ رَضِيَ الله عنهم) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/135).
  3. (3) قال ابن تيمية: (وإفرادُ رَجَبٍ بالصَّومِ مكروهٌ، نصَّ على ذلك الأئمَّة، كالشافعي وأحمد وغيرهما) ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (3/178).
  4. (4) قال ابن القيم: (السنَّة مَضَت بكراهةِ إفرادِ رَجَب بالصَّومِ، وكراهةِ إفرادِ يومِ الجُمُعة بالصَّومِ، وليلَتِها بالقيامِ؛ سدًّا لذريعةِ اتِّخاذِ شَرعٍ لم يأذَنِ به الله، مِن تخصيصِ زَمانٍ أو مكانٍ بما لم يخُصَّه بهـ) ((إعلام الموقعين)) (3/174).
  5. (5) قال ابن عثيمين: (تخصيصُ رَجَبٍ بالصومِ مَكروهٌ) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (20/50).
  6. (6) قالت اللجنة الدائمة: (وأمَّا صَومُ رَجَبٍ مُفردًا فمَكروهٌ، وإذا صام بعضَه وأفطَرَ بعضَه، زالت الكراهةُ) ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (10/385).
  7. (7) رواه ابن أبي شيبة (3/102)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7/327) (7636). قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (3/194): فيه الحسن بن جبلة ولم أجد مَن ذَكَره، وبقية رجاله ثقات‏‏، وصحح إسناده الألباني في ((النصيحة)) (211).
  8. (8) ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 297).