الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: شِراء آلة القِتال من السِّلاحِ ونحوه


يشمَلُ هذا السهمُ الغُزاةَ وأسلِحَتَهم؛ نصَّ على هذا المالكيَّة ، والشافعيَّة ، وهو قولٌ للحَنابِلَة ، وهو اختيارُ ابن باز ، وابن عُثيمين ، وبه صدَر قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ التابع لمنظمَّةِ المؤتمَرِ الإسلاميِّ
الدَّليلُ من الكتاب: 
قولُ اللهِ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
وجه الدَّلالة:
 أنَّ اللهَ تعالى قال: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ولم يقُل: للمجاهدينَ، فدلَّ على أنَّ المرادَ كُلُّ ما يتعلَّقُ بالجهادِ؛ لأنَّ ذلك مِنَ الجهادِ في سبيلِ الله
المبحث السادس: حكمُ إعطاءِ مَن أراد الحَجَّ والعمرةَ مِن سَهمِ (في سَبيلِ الله)
لا يجوزُ أن يُعطَى مِن سهْمِ (في سبيلِ الله) لِمَن أراد الحجَّ أو العُمرةَ، وهو مذهبُ الجُمهورِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
وجه الدَّلالة:
أنَّ سبيلَ اللهِ مُطلَقٌ، وهو عندَ الإطلاقِ يَنصَرِف إلى الجهادِ في سبيلِ اللهِ تعالى؛ لأنَّ الأكثَرَ ممَّا ورَدَ مِن ذِكره في كتابِ الله تعالى قُصِدَ به الجهادُ، فتُحمَلُ الآيةُ عليه
ثانيًا: أنَّ أخْذَ الزَّكاةِ إمَّا لحاجَتِه إليها كالفَقيرِ، أو لحاجتِنا إليه كالعامِلِ، والحاجُّ لا يحتاجُ إليها؛ لعَدَمِ الوجوبِ عليه حينئذٍ إنْ كان فقيرًا، ولأنَّ عنده كفايتَه إن كان غنيًّا، ولا نحتاجُ نحن إليه
ثالثًا: أنَّ مالَ الصَّدَقات مصروفٌ في ذوي الحاجاتِ، وليس الحجُّ منها

انظر أيضا:

  1. (1) نصَّ المالكِيَّة على أنَّ المجاهِدَ يأخُذُ من الزَّكاةِ له ولآلَتِه مِنَ السِّلاحِ؛ كسَيفٍ ورُمح، لا لسُورِ حَولَ البَلَد؛ ليُتحَفَّظَ به من الكُفَّار أو لعَمَلِ مركبٍ يُقاتِلُ فيها العَدُوَّ، ونحو ذلك. ((التاج والإكليل)) للمواق (2/351)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/233).
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (6/213)، ويُنظر: ((الوسيط في المذهب)) للغزالي (4/563).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (3/167).
  4. (4) قال ابنُ باز: (في سبيل الله: هم أهلُ الجِهاد، وهم المجاهدون الغُزاة يُعطَون في غَزوِهم ما يقومُ بحاجاتهم من السِّلاحِ والمركوبِ والنَّفقة إذا لم يحصُل لهم هذا من بيْتِ المالِ، يُعطَون من الزَّكاة ما يُقيم حالَهم، ويُعينُهم على جهادِ أعدائِهم مِنَ الخيلِ والإبِلِ- وأنواع الآلات من ذلك- والنفقة والسِّلاح؛ حتى يجاهِدُوا أعداءَ الله). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/16).
  5. (5) ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين(6/242).
  6. (6) في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي: (في سبيلِ الله: يشمَلُ المجاهدينَ في سبيل الله، والمدافعينَ عن بِلادِهم ومصالِحِ الحَربِ المختلفة المَشروعة). قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م. قرار رقم: 165 (3/18).
  7. (7) ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/242).
  8. (8) قال أبو الوليد الباجي: (وأمَّا قولُه تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ **التوبة: 60** فهو الغزوُ والجهاد؛ قاله مالكٌ وجمهورُ الفقهاءِ) ((المنتقى شرح الموطأ)) (2/154).
  9. (9) وهو قولُ أبي حنيفةَ وأبي يوسف خلافًا لمحمد بن الحسن الذي يرى أن يُعطَى مِنَ الزَّكاة لمنقَطِعِ الحاجِّ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي مع ((حاشية الشلبي)) (1/298)، ((البناية شرح الهداية)) لبدر الدين العيني (3/454).
  10. (10) ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 75)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/148).
  11. (11) ((المجموع)) للنووي (6/212)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/511).
  12. (12) ((اختلاف الأئمة العلماء)) للوزير ابن هبيرة (1/218)، ((المغني)) لابن قدامة (6/483).
  13. (13) ((اختلاف الأئمة العلماء)) للوزير ابن هبيرة (1/218).
  14. (14) ((الذخيرة)) للقرافي (3/148)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/512)، ((المغني)) لابن قدامة (6/483، 484).
  15. (15) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/512).