الموسوعة الفقهية

المبحث السادس: نِصابُ زكاةِ المعدِن


يُشتَرَطُ في وُجوبِ زكاةِ المَعدِن أن يبلُغَ نِصابَ الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدِ البَرِّ (1/296)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/59، 60). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/75، 90)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/385). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/223)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/55). ، وهو قَولُ داودَ الظاهريِّ ((المجموع)) للنووي (6/90).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: ((ليسَ فيما دون خَمْسِ أواقٍ صَدَقةٌ )) رواه البخاري (1405)، ومسلم (979).
ثانيًا: أنَّ زكاةَ المَعدِنِ وجَبتْ؛ مواساةً وشكرًا لنعمةِ الغِنى، فاعتُبِرَ لها النِّصَابُ، كسائِرِ الزَّكَواتِ ((المغني)) لابن قدامة (3/54).
ثالثًا: القياسُ على اشتراطِ النِّصابِ في زكاة النَّقدينِ ((الذخيرة)) للقرافي (3/60)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/223).

انظر أيضا: