الموسوعة الفقهية

الفصل الخامس: إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار


مبحث: هل تُقتطع النفقات والتكاليف من زكاة الزُّروع والثِّمار
لا تُقتطَعُ النَّفقاتُ والتَّكاليفُ مِن زكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة ((الهداية)) للمرغيناني (1/110)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/250، 251). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/281)، ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد (2/496). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/467)، ويُنظر: ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (2/248). ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (4/88)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/209). ، وهو مذهَبُ الظَّاهِريَّةِ قال ابنُ حزم: (لا يجوز أن يَعُدَّ الذي له الزَّرع أو التمر ما أَنفق في حرثٍ أو حصادٍ, أو جمعٍ, أو دَرسٍ, أو تزبيلٍ أو جداد أو حفْر، أو غير ذلك، فيُسقِطه من الزَّكاة، وسواءٌ تداينَ في ذلك أو لم يتداينْ, أتت النَّفقة على جميعِ قِيمة الزَّرع أو الثَّمَر أو لم تأتِ). ((المحلى)) (رقم 657).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عبدِ الله ِبنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((فيما سَقتِ السَّماءُ والعيونُ أو كان عَثَريًّا العُشر، وما سُقِيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ )) رواه البخاري (1483).
وجه الدَّلالة:
أنَّه أوجَبَ العُشرَ ونِصفَ العُشرِ مطلقًا عن احتسابِ هذه المُؤَنِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/62)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/251).
ثانيًا: أنَّ الشَّارِعَ حَكَم بتفاوُتِ الواجِبِ لتفاوُتِ المُؤنَةِ، فلا معنَى لرَفعِها، فخَفَّفَ الواجِبَ باعتبارِ المُؤنةِ مِنَ العُشرِ إلى نِصفِه، فلا يُخفَّفُ ثانيًا ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (1/114)، ((الهداية)) للمرغيناني (1/110).
ثالثًا: أنَّ الشَّارِعَ أوجب الزَّكاةَ جملةً، إذا بلغ الصِّنفُ منها خمسةَ أوسُقٍ فصاعدًا، ولم يُسقِطِ الزَّكاةَ عن ذلك بنفقةِ الزَّارِعِ وصاحِبِ النَّخل; فلا يجوزُ إسقاطُ حقٍّ أوجَبَه الله تعالى بغيرِ نصِّ قرآنٍ ولا سُنةٍ ثابتةٍ ((المحلى)) لابن حزم (4/66) رقم (657)

انظر أيضا: