الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: الإسلام


تجبُ الزَّكاة على المُسلِم، ولا زكاةَ على الكافِرِ الأصليِّ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة: 103]
وجه الدَّلالة:
أنَّ الخطابَ في الأمْرِ بالزَّكاة، للمُسلمين، ولأنَّهم هم الذين تُطهِّرُهم الزَّكاةُ وتُزَكِّيهم
ثانيًا من السُّنَّة:
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعَثَ معاذًا إلى اليمنِ فقال: ادْعُهم إلى شهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنِّي رسولُ الله، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ قد افتَرَض عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأعْلِمْهم بأنَّ الله افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم، تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم، وتردُّ في فُقَرائِهم ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه جَعَلَ الأمرَ بالزَّكاة بعد طاعَتِهم بالدُّخولِ في الإسلام، وكذلك الضميرُ في قوله: ((أغنيائِهم)) أي: أغنياءِ الذين أطاعوا ودخَلُوا في الإسلامِ، وتردُّ إلى فقرائِهم كذلك
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ 
نقلَ الإجماعَ على وجوبِها على المسلِم: النوويُّ ، وابنُ رُشدٍ ، ونقل الإجماعَ على أنْ لا زكاةَ على الكافِرِ: ابنُ حزمٍ ، وابنُ قُدامةَ
رابعًا: أنَّ الزَّكاة عبادةٌ، ولا تتحقَّقُ مِنَ الكافِرِ

انظر أيضا:

  1. (1) ينظر: ((المحلى)) لابن حزم (4/4) رقم (638)، ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (8/124).
  2. (2) رواه البخاري (1395) واللفظ له، ومسلم (19).
  3. (3) ينظر: ((المحلى)) لابن حزم (4/4) رقم (638).
  4. (4) قال النوويُّ: (أمَّا وجوب الزَّكاة على الحرِّ المسلمِ فظاهرٌ؛ لعموم الكتابِ والسُّنة والإجماعِ؛ فيمَن سِوَى الصبيِّ والمجنونِ). ((المجموع)) (5/326).
  5. (5) قال ابنُ رشد: (وأمَّا على من تجِبُ؛ فإنَّهم اتَّفقوا على كلِّ مسلمٍ عاقلٍ مالكٍ للنِّصاب مِلكًا تامًّا). ((بداية المجتهد)) (1/245).
  6. (6) قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّه لا زكاةَ على كافرٍ في شيء من أمواله حاشا ما أنبتتْ أرضُه؛ فإنَّهم اختلفوا؛ أيؤخَذُ منه العُشر أم لا؟ وحاشا أموال نصارى بني تغلِبَ؛ فإنَّهم اختلفوا أتُضعَّف عليهم الصَّدقة أم لا؟) ((مراتب الإجماع)) (ص: 37).
  7. (7) قال ابنُ قدامة: (فأمَّا الكافر فلا خلافَ في أنَّه لا زكاةَ عليهـ) ((المغني)) (2/464).
  8. (8) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/154).