الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة


يُستحَبُّ سَتْرُ قبرِ المرأةِ بِثَوبٍ عِندَ الدَّفْن.
الأدلة:
أولًا: من الإجماع
نَقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ قُدامة ، وابنُ مُفلح
ثانيًا: لأنَّ المرأةَ عورةٌ، ولا يُؤمَنُ أن يبدُوَ منها شيءٌ فيراه الحاضرونَ

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابن قدامة: (والمرأة يُخَمَّرُ قبرُها بثوبٍ) لا نعلَمُ في استحبابِ هذا بين أهل العِلْمِ خلافًا). ((المغني)) (2/373).
  2. (2) قال ابن مُفْلِح: («ولا يُسَجَّى القبرُ إلَّا أن يكون امرأةً» فإنَّه يُسَنُّ تغطيةُ قَبْرِها بغيرِ خلاف نَعْلَمُه). ((المبدع)) (2/243).
  3. (3) ((المغني)) لابن قدامة (2/373).