الموسوعة الفقهية

المَبحثُ السادس: مكانُ أداءِ صَلاةِ الاستسقاءِ


يُستحبُّ أن تُصلَّى صلاةُ الاستسقاءِ في الصَّحراءِ كصلاةِ العيدِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن عبدِ اللهِ بنِ زيدِ بنِ عاصمٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرَجَ إلى المصلَّى، فاستسقى، فاستقبلَ القِبلةَ، وقلَب رِداءَه، وصَلَّى ركعتينِ ))
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((شَكَا الناسُ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قحوطَ المطرِ، فأمَرَ بمِنبَرٍ فوُضِع له في المصلَّى ))
ثانيًا: أنَّه يَحضُرها غالبُ الناسِ والصِّبيان وغيرهم؛ فكان المصلَّى أوسعَ لهم، وأرفقَ بهم
ثالثًا: أنَّه أبلغُ في الافتقارِ والتواضُعِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/595)، وينظر: ((الثمر الداني)) للآبي الأزهري (ص: 259).
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (5/72)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/92).
  3. (3) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/334)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/67).
  4. (4) قال النوويُّ: (السُّنة أن يُصلِّيَ في الصحراء بلا خلافٍ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّاها في الصَّحراء، ولأنَّه يحضرها غالبُ الناس والصبيان والحُيَّض والبهائم وغيرهم؛ فالصحراء أوسعُ لهم، وأرفقُ بهم) ((المجموع)) (5/72). وقال ابنُ رجب: (الخروجُ لصلاة الاستسقاء إلى المصلَّى مُجمَعٌ عليه بين العلماء، حتى وافَقَ الشافعيُّ عليه- مع قوله: إنَّ الأفضلَ في العيد أن يُصلَّى في الجامِع إذا وَسِعَهم) ((فتح الباري)) (6/294).
  5. (5) أخرجه البخاري (1012)، ومسلم (894).
  6. (6) رواه أبو داود (1173)، وابن حبان في ((الصحيح)) (991)، والحاكم (1/476). قال أبو داود: غريبٌ، إسنادُه جيِّد، وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (5/63)، وابنُ الملقِّن في ((البدر المنير)) (5/151)، وجوَّد إسنادَه ابنُ حجر في ((بلوغ المرام)) (143)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1173)، والوادعيُّ في ((صحيح دلائل النبوة)) (250).
  7. (7) ((المجموع)) للنووي (5/63، 72)، ((فتح الباري)) لابن رجب (6/294).
  8. (8) ((شرح النووي على مسلم)) (6/188).