الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: وقتُ غُسلِ الجُمُعةِ


وقتُ غسلِ الجُمُعة يبدأ من بعدِ طلوعِ الفَجرِ يومَ الجُمُعة، والأفضلُ أن يكونَ عندَ الرَّواحِ إلى صلاةِ الجُمُعة، وهو مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قول بعض المالكية وقولُ الحسنِ مِن الحَنَفيَّة
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَنِ اغتَسَلَ يومَ الجُمُعةِ غُسلَ الجَنابةِ، ثم راحَ في السَّاعةِ الأُولى، فكأنَّما قَرَّبَ بَدنةً... ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ اليومَ من طُلوعِ الفَجرِ
فرعٌ: حُكْمُ الاغتسالِ بعد الصلاةِ
لا تَحصُل سُنَّةُ الاغتِسالِ إلَّا قبلَ صلاةِ الجُمُعةِ؛ فلو اغتَسلَ بعدَ الصلاةِ لم يكُن آتيًا بفضيلةِ الغُسْلِ المأمورِ به، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكي الإجماعُ على ذلك
الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:
1- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن اغتَسَلَ يومَ الجُمُعةِ غُسلَ الجنابةِ، ثم راح في السَّاعةِ الأُولى، فكأنَّما قرَّب بَدنةً... ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
قوله: ((ثم راح)) يدلُّ على أنه لا تَحصُل سُنَّةُ الاغتسالِ للجُمعةِ إلَّا قبلَ صلاةِ الجُمُعةِ
2- عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((مَن جاءَ مِنكُم الجُمُعةَ فلْيَغْتَسِلْ ))

انظر أيضا:

  1. (1) ((المجموع)) للنووي (2/201).
  2. (2) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/83)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/257).
  3. (3) ((الكافي)) لابن عبد البر (1/ 250).
  4. (4) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/67)، ويُنظر: (فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/67).
  5. (5) رواه البخاري (881)، ومسلم (850).
  6. (6) قال ابنُ رجب: (قوله: «مَن اغتَسل يومَ الجُمُعة، ثم راح» يدلُّ على أنَّ الغسل المستحب للجُمُعة أوَّله طلوعُ الفجر، وآخِرُه الرواحُ إلى الجمعة، فإنِ اغتسل قبل دخول يوم الجُمُعة لم يأتِ بسُنَّة الغسل، كما لو اغتَسل بعدَ صلاة الجمعة، وممَّن قال لا يُصيب السُّنَّة بالغسل للجمعة قبل طلوع الفجر: مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمد، وأكثرُ العلماء) ((فتح الباري)) (5/349)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/257).
  7. (7) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/18)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/67).
  8. (8) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/379)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/85).
  9. (9) ((المجموع)) للنووي (4/534)، ويُنظر: ((البيان)) للعمراني (2/584).
  10. (10) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/285)، ويُنظر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/207)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (2/471).
  11. (11) قال ابنُ عبد البَرِّ: (وأمَّا مَن ذهب إلى أنَّ الغسل لليوم، فليس بشيءٍ؛ لإجماعهم على أنه لو اغتَسل بعد الجمعة في باقي اليوم لم يكُن مغتسلًا، وأنه غيرُ مصيبٍ في فِعله، فدلَّ هذا على أنَّ الغسل للرَّواح إلى الصلاة) ((التمهيد)) (14/151). قال ابن رجب: (قوله: «ثم راح» يدلُّ على أنَّه لا تَحصُل سُنَّةُ الاغتسال للجمعة إلَّا قبل صلاة الجمعة، وأنه لو اغتَسل بعد الصلاة في بقيَّة اليوم لم يكن آتيًا بفضيلة الغُسل المأمور به، وقد حكَى ابن عبد البر وغيرُه الإجماع على ذلك، وأظنُّ بعض الظاهرية يُخالف فيه، ويَزعُم: أنَّ الغسل لليوم لا للصلاة، ولا يُعبأ بقوله في ذلك) ((فتح الباري)) (5/352). وقال ابنُ حجر: (وقد حكَى ابن عبد البر الإجماعَ على أنَّ مَن اغتسل بعد الصلاة لم يغتسلْ للجمعة، ولا فَعَل ما أُمِر بهـ) ((فتح الباري)) (2/358). وقال ابنُ نُجيم: (في فتاوى قاضي خان في باب صلاة الجمعة: أنَّه لو اغتسل بعدَ الصلاة لا يُعتبر، بالإجماع) ((البحر الرائق)) (1/67).
  12. (12) رواه البخاري (881)، ومسلم (850).
  13. (13) ((فتح الباري)) لابن رجب (5/352).
  14. (14) رواه البخاري (894)، ومسلم (844).