مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كِتابُ الصَّلاةِ
  4. البابُ الحادي عشر: صَلاة الجُمُعة
  5. الفصل الثاني: مَن تجِبُ عليهم الجُمُعة ومن لا تَجِبُ عليهم، وحُكْمُها لمن صَلَّى العيدَ
  6. المَبحَثُ الثاني: مَن لا تَجِبُ عليهم الجُمُعة، وأحكامُهم
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

المطلب الثاني: مِن أحكامِ مَن لا تَجِبُ عليهم الجُمُعةُ التشكيل

محتويات الصفحة:


الفَرع الأول: فرْضُ مَن لا تَجِبُ عليهم الجُمُعةُ، والحُكمُ إذا صلَّوها
مَن لا تجِبُ عليهم الجُمُعة ففرْضُهم الظُّهرُ، فإنْ حَضَروا صلاةَ الجُمُعةِ وصَلَّوْها، أجزَأَتْهم.
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذرِ قال ابنُ المنذر: (أجمَعوا على أنْ لا جمعةَ على النِّساء. وأجمَعوا على أنهنَّ إنْ حضرنَ الإمام، فصلينَ معه أنَّ ذلك يُجزئ عنهنَّ)، ((الإجماع)) (ص: 40)، و((الأوسط)) (4/17). ، وابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (إجماعُ المسلمين قديمًا وحديثًا أنَّ مَن لا تجب عليه الجُمُعة، ولا النزولُ إليها لبُعد موضعِه عن موضعِ إقامتِها- على حسَبِ ما ذكرنا من اختلافهم في ذلك- كلُّه مجمعٌ أنَّ الظهر واجبةٌ لازمة على مَن كان هذه حالَه) ((التمهيد)) (10/285). ، والجُوينيُّ قال النوويُّ: (المعذورون كالعبد، والمرأة، والمسافر، وغيرهم: فَرْضُهم الظهرُ، فإنْ صلَّوها صحَّتْ، وإن تركوا الظهرَ وصلَّوُا الجمعةَ أجزأتهم بالإجماعِ؛ نقل الإجماعَ فيه ابنُ المنذر، وإمامُ الحرمينِ، وغيرُهما) ((المجموع)) (4/495). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامَة: (وإن حضروها أجزأتهم) يعني تجزئهم الجمعة عن الظهر، ولا نعلمُ في هذا خلافًا) ((المغني)) (2/253). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (المعذورون كالعبد، والمرأة، والمسافر، وغيرهم: فَرْضُهم الظهرُ، فإنْ صلَّوها صحَّتْ، وإن تركوا الظهرَ وصلَّوُا الجمعةَ أجزأتْهم بالإجماعِ؛ نقل الإجماعَ فيه ابنُ المنذر، وإمامُ الحرمينِ، وغيرُهما) ((المجموع)) (4/495). .
 ثانيًا: أنَّ الجُمُعةَ وإنْ كانتْ ركعتينِ، فهي أكملُ مِن الظُّهرِ؛ ولهذا وجبَتْ على أهلِ الكمالِ، وإنَّما سقطَتْ عن هؤلاءِ تخفيفًا عنهم، فإذا تَحمَّلوا المشقَّةَ وصلَّوا، أجزأهم، كالمريضِ ((المجموع)) للنووي (4/495، 496)، ((المغني)) لابن قدامة (2/253). .
الفرعُ الثاني: من لا تَجِبُ عليهم الجمعةُ هل يُصَلُّونَ الظُّهرَ قبل صلاةِ الإِمامِ
مَن لا تجِبُ عليه الجُمُعةُ- كالمسافرِ، والمريضِ، والمرأةِ، والعبدِ، وسائرِ المعذورين- فله أنْ يُصلِّيَ الظهرَ قبلَ صلاةِ الإمامِ، على أنْ تكونَ صلاتُهم بعدَ دُخولِ وقتِ الظُّهْر سئلت اللجنة: ما حكم أداء المرأة لصلاة الجمعة، وهل تكون قبل أو بعد صلاة الرجال أو معهم؟ فأجابت: (لا تجب الجمعة على المرأة لكن إذا صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فصلاتها صحيحة، وإذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهرا أربعا، ويكون بعد دخول الوقت، أي بعد زوال الشمس). ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (8/212). ؛ باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة ((البناية)) للعيني (3/73)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/165). ، والمالِكيَّة [5645] لكنَّهم يُفرِّقون بين مَن رجَا زوال عُذره؛ فهذا يجوزُ له التعجيل، ولكن بعد فراغِ الإمام من الجمعة، وبين مَن لم يَرجُ زوالَ عُذره؛ فهذا يُندَب له التعجيل مطلقًا. يُنظر: ((منح الجليل)) لابن عليش (1/440)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/84). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/ 493)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/423). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/25)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/255). ، وبه قال أكثرُ أهلِ الِعلمِ قال ابنُ قُدامَة: (مَن لا تجِب عليه الجُمُعة- كالمسافرِ، والعبدِ، والمرأة، والمريض، وسائرِ المعذورين- فله أن يُصلِّي الظهرَ قبلَ صلاة الإمامِ في قولِ أكثرِ أهلِ العِلم) ((المغني)) (2/255). ، وحُكِيَ الاتِّفاقُ على ذلك قال العينيُّ: (لأنَّ المعذور إذا صلَّى الظهر قبل صلاة إمامِ الجمعة يجوزُ بالاتِّفاق، والمعذور مِثل المسافر، والعبد، والمريض، والمرأة) ((البناية)) (3/73). وقال ابنُ نُجيم: (لأنَّ المعذور إذا صلَّى الظهرَ قبل الإمام، فلا كراهة اتِّفاقًا) ((البحر الرائق)) (2/165). ؛ وذلك لأنَّه لم يُخاطَبْ بالجُمُعة؛ فصحَّتْ منه الظهرُ، كما لو كان بعيدًا من موضِعِ الجُمُعةِ ((المغني)) لابن قدامة (2/255). .

انظر أيضا:
  • المَطلَبُ الأوَّل: من لا تَجِبُ عليهم الجُمُعةُ.

  • الهوامش
    22 22
    • مقال جديد : والتي ينامون عنها أفضل ...
    • الموسوعة الحديثية الميسرة لغير المتخصصين...
    • صفحة درر رمضانية ...
    • مسابقة الدرر - رمضان 1442هـ ...
    • تفسير آيات الصيام من سورة البقرة ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ