الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: قضاءُ صلاةِ الحضرِ في السَّفرِ


مَن فاتتْه صلاةٌ في الحضَرِ قضاها في السَّفرِ تامَّةً، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكي الإجماعُ على ذلك
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ القضاء يَحكِي الأداءَ
ثانيًا: أنَّها وجبتْ في الوقتِ كذلك، وفاتتْه كذلك، فيُراعَى وقتُ الوجوبِ لا وقتُ القَضاءِ
ثالثًا: أنَّها ثبتَتْ في ذِمَّتِه تامَّةً؛ فيَجبُ قضاؤُها كذلك

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية ابن عابدين)) (2/76)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/247).
  2. (2) ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/263)، ويُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/183).
  3. (3) قال النوويُّ: (إذا فاتته صلاة في الحضَر فقَضاها في السَّفر لزِمه الإتمامُ عندنا، وعند أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، والجمهورِ) ((المجموع)) (4/370)، وينظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/263).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 510)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/208)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/155).
  5. (5) قال ابنُ المنذر: (وأجمَعوا على أنَّ مَن نسِي صلاةً في حضر؛ فذكَرها في السَّفر، أنَّ عليه صلاةَ الحضر، إلَّا ما اختلف فيه الحسنُ البصريُّ) ((الإجماع)) (ص: 42). وقال الزركشيُّ: (أما إذا نسي صلاةَ حضر، فذكرها في سفرٍ، فصلاتُها صلاةُ حضر بالإجماع، حكاه أحمد، وابن المنذر) ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/155). وأشار ابنُ رشد إلى وجود خلاف في المسألة، وفي ذلك قال: (فأمَّا صِفة القضاء فهي بعينها صِفةُ الأداء، إذا كانت الصلاتانِ في صفةٍ واحدة من الفرضيَّة، وأمَّا إذا كانت في أحوال مختلفة، مثل أن يذكُر صلاةً حضريَّةً في سفر، أو صلاةً سفريَّةً في حضر، فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: فقوم قالوا: إنَّما يقضي مِثلَ الذي عليه، ولم يراعوا الوقت الحاضر، وهو مذهب مالكٍ وأصحابه، وقوم قالوا: إنما يَقضي أبدًا أربعًا سفريَّةً كانت المنسيَّةُ أو حضريَّةً، فعلى رأي هؤلاء إنْ ذكر في السفر حضريَّةً صلاها حضريَّة، وإن ذكَر في الحضر سفريَّة صلاها حضريَّةً، وهو مذهب الشافعي. وقال قوم: إنما يقضي أبدًا فَرْض الحال التي هو فيها فيَقضي الحضريَّةَ في السَّفرِ سفريَّةً، والسفريةَ في الحضر حضريَّةً). ((بداية المجتهد)) (1/183).
  6. (6) ((الدر المختار)) للحصكفي، مع ((حاشية ابن عابدين)) (2/76)،
  7. (7) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/247).
  8. (8) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/263).