الموسوعة الفقهية

المَطلَب العاشر: أحكامُ الفَتحِ على الإمامِ


يُشرَعُ الفتحُ على الإمامِ [4829] الفتْحُ: هو أن يقرأَ المأمومُ على الإمامِ ما توقَّفَ فيه أثناءَ القراءةِ ويُلَقِّنَه. ينظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/158)، ((المصباح المنير)) للفيومي (7/116). إذا أُرْتِجَ [4830] أُرْتِجَ عليه: أَي: استَغلَقَتْ عليه القِراءةُ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/193). عليه أو غَلِط، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4831] ((الهداية)) للمرغيناني (1/62)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 123)، إلَّا أنَّ الحنفيَّة قالوا: لو كان الإمامُ انتقل إلى آية أُخرى تفسُد صلاةُ الفاتح، وتفسد صلاةُ الإمام لو أخَذ بقوله. لكن ابن نجيم ذكَر أنَّ الصحيح من المذهب عدمُ فساد صلاة الفاتح والإمام، فقال: (وصحَّح في الظهيرية أنه لا تفسُد صلاةُ الفاتح على كلِّ حال، وتفسد صلاة الإمامِ إذا أخَذ من الفاتح بعدَما انتقل إلى آيةٍ أُخرى، وصحَّح المصنف في الكافي أنه لا تفسُد صلاةُ الإمام أيضًا، فصار الحاصل أنَّ الصحيح من المذهب أنَّ الفتح على إمامه لا يُوجِبُ فسادَ صلاة أحدٍ، لا الفاتح ولا الآخِذ مطلقًا في كلِّ حال) ((البحر الرائق)) (2/6)، وينظر: ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 123) ، والمالِكيَّة [4832] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/27) ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/307). ، والشافعيَّة [4833] ((المجموع)) للنووي (4/240)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/158). ، والحَنابِلَة [4834] ((الفروع)) لابن مفلح (2/269)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/379)، إلَّا أنَّ الحنابلة قالوا: يجب الفتحُ على إمامه إذا أُرْتِجَ عليه، أو غلِط في الفاتحة؛ لتوقُّفِ صحَّة صلاته على ذلك.
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عنِ المِسْورِ بنِ يَزيدَ الأسديِّ المالكيِّ، قال: شهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأ في الصَّلاةِ فترَك شيئًا لم يَقرأْه، فقال له رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، تركتَ آيةَ كذا وكذا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((هلَّا أَذْكَرْتَنِيها! )) رواه أبو داود (907)، وابن حبان (6/13) (2241) حسَّن إسنادَه النوويُّ في ((الخلاصة)) (1/504)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (907).

انظر أيضا: