الموسوعة الفقهية

فرعٌ: حُكمُ الجِهادِ على النِّساءِ


لا يَجِبُ الجِهادُ على النِّساءِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن عائِشةَ أُمِّ المُؤمِنينَ رَضيَ اللهُ عنها، قالت: ((استَأذَنتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجِهادِ، فقال: جِهادُكُنَّ الحَجُّ)) [64] أخرجه البخاري (2875). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّ الحَديثُ على أنَّ الجِهادَ غَيرُ واجِبٍ على النِّساءِ؛ لِما فيه مِن مُغايَرةِ المَطلوبِ مِنهُنَّ مِنَ السَّترِ ومُجانَبةِ الرِّجالِ؛ فلِذلك كانَ الحَجُّ أفضَلَ لَهنَّ مِنَ الجِهادِ [65] يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (6/ 76). .
ثانيًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [66] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفَقوا أنْ لا جِهادَ فرضًا على امرَأةٍ، ولا على مَن لَم يَبلُغْ، ولا على مَريضٍ لا يَستَطيعُ، ولا على فقيرٍ لا يَقدِرُ على زادٍ). ((مراتب الإجماع)) (ص 119). ، وابنُ رُشدٍ الحَفيدُ [67] قال ابنُ رُشدٍ الحَفيدُ: (وأمَّا على مَن يَجِبُ فهمُ الرِّجالُ الأحرارُ البالِغونَ الذينَ يَجِدونَ بما يَغزونَ، الأصِحَّاءُ لا المَرضى ولا الزَّمْنى، وذلك لا خِلافَ فيهـ). ((بداية المجتهد)) (2/143). ، وابنُ القَطَّانِ [68] قال ابنُ القَطَّانِ: (أجمَعوا على أنَّ النِّساءَ والأصاغِرَ والعَبيدَ غَيرُ داخِلينَ في خِطابِ اللَّهِ تَعالى وقَولِه: انفِروا خِفافًا وثِقالًا. واتَّفَقوا أنَّهُ لا جِهادَ فرضًا على امرَأةٍ). ((الإقناع)) (1/335). .

انظر أيضا: