الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إذا لم يَكُنْ في العَهدِ شَرطُ عَدَمِ التَّجَسُّسِ


اختَلَفَ الفُقَهاءُ في الجاسوسِ الذِّمِّيِّ والمُعاهَدِ إذا لم يَكُنْ في العَهدِ شَرطُ عَدَمِ التَّجَسُّسِ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: لا يَكونُ ناقِضًا للعَهدِ.
القَولُ الثَّاني: يَكونُ ناقِضًا للعَهدِ [690] يُنظر: مَبحَثُ حُكمِ الجاسوسِ. .

انظر أيضا: