الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إذا كان في العَهدِ شَرطُ عَدَمِ التَّجَسُّسِ


إذا كان في عَقدِ الذِّمِّيِّ والمُعاهَدِ شَرطُ عَدَمِ التَّجَسُّسِ فخالَفَ، انتَقَضَ العَهدِ، وعومِلَ مُعامَلةَ الأسيرِ [689] يُنظر: مَبحَثُ حُكمِ الجاسوسِ.  .

انظر أيضا: