الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إتلافُ حَيَوانِ العَدوِّ الذي يُقَوِّيهم على الحَربِ


يَجوزُ للمُسلِمينَ أن يَقتُلوا مِن دَوابِّ الكُفَّارِ حالَ الحَربِ، كالخَيلِ ونَحوِها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عَوفِ بنِ مالِكٍ الأشجَعيِّ، قال: ((غَزَونا غَزوةً إلى طَرَفِ الشَّامِ، فأُمِّرَ علينا خالِدُ بنُ الوليدِ، قال: فانضَمَّ إلَينا رَجُلٌ مِن أمدادِ حِميَرَ... فقُضيَ أن لَقينا عَدوَّنا فيهم أخلاطٌ مِنَ الرُّومِ والعَرَبِ مِن قُضاعةَ، فقاتَلونا قِتالًا شَديدًا، وفي القَومِ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ على فرَسٍ لَه أشقَرَ، وسَرجٍ مُذَهَّبٍ، ومِنطَقةٍ مُلَطَّخةٍ ذَهَبًا، وسَيفٌ مِثلُ ذلك، فجَعَلَ يَحمِلُ على القَومِ، ويُغري بهم، فلَم يَزَلْ ذلك المَدَديُّ يَحتالُ لذلك الرُّوميِّ حَتَّى مَرَّ به فاستَقفاه، فضَرَبَ عُرقوبَ فرَسِه بالسَّيفِ فوقَعَ، ثُمَّ أتبَعَه ضَربًا بالسَّيفِ حَتَّى قَتَلَه... )) [632] أخرجه أحمد (23987) واللفظ له، وأبو داود (2719)، وابن حبان (4842). صَحَّحه ابنُ حبان، وابن كثير في ((البداية والنهاية)) (4/249)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2719)، وصحَّح إسنادَه العيني في ((نخب الأفكار)) (12/276)، وشعيب الأرناؤوط على شرط مسلم في تخريج ((مسند أحمد)) (23987). وأصلُه في صحيح مسلم (1753). .
ثانيًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [633] قال ابنُ قُدامةَ: (قَتلُ بَهائِمِهم يُتَوصَّلُ به إلى قَتلِهم وهَزيمَتِهم... ولَيسَ في هذا خِلافٌ). ((المغني)) (13/ 144). ، وشَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ [634] قال شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (قَتلُ بَهائِمِهم حالَ القِتالِ يُتَوصَّلُ به إلى قَتلِهم وهَزيمَتِهم... ولَيسَ في هذا خِلافٌ). ((الشرح الكبير)) (10/ 392). ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ [635] قال بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ: (أمَّا عَقرُ دَوابِّهم لغَيرِ الأكلِ، فلا يَخلو: إمَّا أن يَكونَ في الحَربِ، أو في غَيرِها؛ فإن كان في الأوَّلِ فلا خِلافَ في جَوازِهـ). ((المبدع)) (3/ 237). ، والمرداويُّ [636] قال المَرداويُّ: (وقال في البُلغةِ: يَجوزُ قَتلُ ما قاتَلوا عليه في تلك الحالِ. وجَزَمَ به المُصَنِّفُ والشَّارِحُ، وقالا: لأنَّه يُتَوصَّلُ به إلى قَتلِهم وهَزيمَتِهم. وقالا: ليس في هذا خِلافٌ، وهو كما قالا). ((الإنصاف)) (4/ 126،127). .
ثالثًا: لأنَّ الحاجةَ تَدعو إلى ذلك؛ إذ قَتلُ بَهائِمِهم مِمَّا يُتَوصَّلُ به إلى قَتلِهم وهَزيمَتِهم، وهو المَطلوبُ [637] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/ 237). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (13/ 144)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (10/ 392). .

انظر أيضا: