الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: مِقدارُ الرَّضخِ مِنَ الغَنيمةِ


مِقدارُ الرَّضخِ هو ما دونَ السَّهمِ مِنَ الغَنيمةِ [216] يَرى الحَنَفيَّةُ أنَّ الذِّمِّيَّ خاصَّةً قد يُزادُ على السَّهمِ إذا كانَت فيه مَنفَعةٌ عَظيمةٌ، وأمَّا عَدا ذلك ولغَيرِه فلا يُبلَغُ به السَّهمُ، ويَرى الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ أنَّه لا يُبلَغُ به السَّهمُ، سَواءٌ كان راجِلًا أو فارِسًا. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 148)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/ 150) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 87). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [217] ذَهَبَ المالِكيَّةُ أنَّ تَقديرَه موكَّلٌ للإمامِ. يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 192)، ((منح الجليل)) لعليش (3/ 189). : الحَنَفيَّةِ [218] ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (5/ 501)، ((الدر المختار)) للحصكفي (4/ 148). ، والشَّافِعيَّةِ [219] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 200)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/ 150).         ، والحَنابِلةِ [220] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلج (3/ 332)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 87). ، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ [221] قال ابنُ قُدامةَ: (ويُرضَخُ للمَرأةِ والعَبدِ، مَعناه: أنَّهم يُعطَونَ شَيئًا مِنَ الغَنيمةِ دونَ السَّهمِ، ولا يُسهَمُ لَهم سَهمٌ كامِلٌ، ولا تَقديرَ لِما يُعطونَه، بَل ذلك إلى اجتِهادِ الإمامِ؛ فإن رَأى التَّسويةَ بَينَهم سَوَّى بَينَهم، وإن رَأى التَّفضيلَ فضَّلَ. وهذا قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ؛ منهم: سَعيدُ بنُ المُسَيِّبِ، ومالِكٌ، والثَّوريُّ، واللَّيثُ، والشَّافِعيُّ، وإسحاقُ، ورويَ ذلك عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ). ((المغني)) (9/235). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لم يَرِد في الرَّضخِ تَحديدٌ، فرجعَ إلى رَأيِ الإمامِ [222] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/ 150)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/ 148). .
ثانيًا: لأنَّه تَبَعٌ للسِّهامِ، فنَقَصَ به عَن قدرِها، كالحُكومةِ مَعَ الأرشِ المُقدَّرةِ [223] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/ 150)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/ 148). .
ثالثًا: لأنَّ السَّهمَ أكمَلُ مِنَ الرَّضخِ، فلَم يُبلَغْ به إليه، كما لا يُبلَغُ بالتَّعزيرِ الحَدُّ، ولا بالحُكومةِ ديةُ العُضوِ [224] يُنظر: ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلج (3/ 332)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 87). .

انظر أيضا: