الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: كَيفيَّةُ قِسمةِ الميراثِ مَعَ المَفقودِ


يُقسَمُ الميراثُ مَعَ وُجودِ المَفقودِ باتِّباعِ الخُطواتِ الآتيةِ [391] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (30/46، 47)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 487)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/ 30)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/ 399)، ((الخلاصة في علم الفرائض)) للغامدي (ص: 473)، ((تسهيل حساب الفرائض)) للخثلان (ص: 122). :
1- نُقدِّرُ للمَفقودِ حالَتَينِ؛ حالةً باعتِبارِه حَيًّا، وحالةً باعتِبارِه مَيِّتًا.
2- نَقسِمُ المَسألَتَينِ على المَفقودِ ومَن مَعَه مِنَ الورَثةِ، ونُؤَصِّلُهما، زنُصَحِّحُ ما يَحتاجُ إلى تَصحيحٍ.
3- نُقارِنُ بَينَ أصلَيِ المَسألَتَينِ بالنِّسَبِ الأربَعِ، وما حَصَلَ فهو الجامِعةُ.
4- نَقسِمُ الجامِعةَ على أصلِ كُلِّ مَسألةٍ لاستِخراجِ جُزءِ سَهمِها.
5- نَضرِبُ جُزءَ سَهمِ كُلِّ مَسألةٍ في سِهامِ الورَثةِ الذينَ فيها.
6- نُقارِنُ بَينَ أنصِبةِ الورَثةِ في المَسألَتَينِ؛ فمَن كان وارِثًا على كُلِّ تَقديرٍ ونَصيبُه لا يَختَلِفُ أعطَيناه إيَّاه كَما هو، ومَن كان وارِثًا في مَسألةٍ أقَلَّ مِن إرثِه في المَسألةِ الأُخرى أعطَيناه الأقَلَّ، ومَن كان وارِثًا في مَسألةٍ ومَحجوبًا في الأُخرى لم نُعطِه شَيئًا.
7- نَجمَعُ السِّهامَ التي أعطَيناها الورَثةَ الذينَ مَعَ المَفقودِ ونَطرَحُها مِنَ الجامِعةِ، فما بَقيَ فهو المَوقوفُ الذي نَحتَفِظُ به حَتَّى يَتَّضِحَ حالُ المَفقودِ، فإنِ استَحَقَّه أخَذَه، وإلَّا رُدَّ إلى مُستَحِقِّيه مِنَ الورَثةِ.
مِثالٌ: توفِّيَ عَن زَوجةٍ، وابنٍ حاضِرٍ، وابنٍ مَفقودٍ، فتُقسَمُ المَسألةُ على النَّحوِ الآتي:


انظر أيضا: