الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إرثُ المَفقودِ مِن غَيرِه


تُقَسَّمُ التَّرِكةُ بَينَ الورَثةِ الحاضِرينَ على الأقَلِّ المُتَيَقَّنِ مِن تَقديرَي حَياةِ المَفقودِ ومَوتِه، ويوقَفُ الباقي حَتَّى يَتَبَيَّنَ أمرُه أو يُحكَمَ بمَوتِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [385] ((المبسوط)) للسرخسي (30/46، 47)، ((الفتاوى الهندية)) (6/456). ، والمالِكيَّةِ [386] ((مختصر خليل)) (ص: 263)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 487). ، والشَّافِعيَّةِ [387] ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/ 30)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/ 150). ، والحنابِلةِ [388] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/ 399)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/ 466).                ، وهو قَولُ أكثَرِ الفُقَهاءِ [389] قال ابنُ قُدامةَ: (واختَلَفوا في مَن ماتَ وفي ورَثَتِه مَفقودٌ؛ فمَذهَبُ أحمَدَ وأكثَرِ الفُقَهاءِ على أنَّه يُعطى كُلُّ وارِثٍ مِن ورَثَتِه اليَقينَ، ويوقَفُ الباقي حَتَّى يَتَبَيَّنَ أمرُه، أو تَمضيَ مُدَّةُ الِانتِظارِ). ((المغني)) (6/ 390). ؛ وذلك لأنَّه الأحوطُ والأضمَنُ لحَقِّ المَفقودِ وحَقِّ الورَثةِ؛ إذِ الأصلُ حَياةُ المَفقودِ، ولا يُخرَجُ عَن هذا الأصلِ إلَّا بيَقينٍ [390] يُنظر: ((الخلاصة في علم الفرائض)) للغامدي (ص: 471). .

انظر أيضا: