الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: كَيفيَّةُ قِسمةِ الميراثِ مَعَ الحَملِ [343] تَختَلِفُ أحوالُ الحَملِ؛ فقد يَكونُ وارِثًا، وقد يَكونُ غَيرَ وارِثٍ، وقد يَكونُ ذَكَرًا، وقد يَكونُ أُنثى، ورُبَّما يولَدُ حَيًّا، ورُبَّما يولَدُ مَيِّتًا، فإن كانَ الحَملُ مَحجوبًا مِنَ الإرثِ فلا يوقَفُ له شَيءٌ مِنَ التَّرِكةِ، بَل تُقسَمُ ولا يُنتَظَرُ وضعُه، وإن كانَ الحَملُ وحدَه هو الوارِثَ، أو وُجِدَ مَعَه وارِثٌ مَحجوبٌ به، فتوقَفُ التَّرِكةُ كُلُّها إلى الوِلادةِ، فإن وُلِدَ حَيًّا أخَذَها، وإن وُلِدَ مَيِّتًا أُعطيَت لغَيرِه. وإن كانَ الحَملُ غَيرَ مَحجوبٍ مِنَ الإرثِ، ومَعَه ورَثةٌ آخَرونَ غَيرُ مَحجوبينَ به، فيوقَفُ له نَصيبُه على أعلى التَّقديرَينِ، ويُعطى للورَثةِ أقَلُّ التَّقديرَينِ لحينِ الوضعِ، فإن كانَ لهم حَقٌّ رُدَّ إلَيهم. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 179)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/ 424). ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 624).


يُقسَمُ الميراثُ مَعَ وُجودِ الحَملِ باتِّباعِ الخُطواتِ الآتيةِ [344] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/ 461، 462)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 624)، ((الخلاصة في علم الفرائض)) لناصر الغامدي (457، 458)، ((تسهيل حساب الفرائض)) للخثلان (ص: 112-114). :
1- نَجعَلُ لكُلِّ تَقديرٍ مُحتَمَلٍ للحَملِ مَسألةً مُستَقِلَّةً ونَقسِمُها، وهذه التَّقديراتُ على النَّحوِ الآتي:
 أ- أن يَكونَ مَيِّتًا.
 ب- أن يَكونَ ذَكَرًا.
ج- أن يَكونَ أُنثى.
د- أن يَكونَ ذَكَرًا وأُنثى.
 ه- أن يَكونَ ذَكَرَينِ.
و- أن يَكونَ أُنثَيَينِ [345] يُمكِنُ الاقتِصارُ على التَّقديرَينِ الأخيرَينِ في حالِ أرَدنا مَعرِفةَ قدرِ المَوقوفِ للحَملِ، لَكِن بَعدَ الوِلادةِ قد نَحتاجُ إلى تَقديرٍ مِنَ التَّقديراتِ المُتَبَقِّيةِ لإعادةِ قِسمةِ المَوقوفِ. .
  2- نَنظُرُ بَينَ أُصولِ المَسائِلِ بالنِّسَبِ الأربَعِ، وحاصِلُ النَّظَرِ يَكونُ هو الجامِعةَ التي تَصِحُّ مِنها المَسائِلُ السِّتُّ.
  3- نَقسِمُ الجامِعةَ على أصلِ كُلِّ مَسألةٍ؛ لاستِخراجِ جُزءِ سَهمِها.
4- نَضرِبُ جُزءَ سَهمِ كُلِّ مَسألةٍ في سِهامِ الورَثةِ تَحتَها؛ ليَخرُجَ نَصيبُ الورَثةِ في كُلِّ مَسألةٍ مِنَ الجامِعةِ.
5- نُقارِنُ بَينَ نَصيبِ الورَثةِ في المَسائِلِ السِّتِّ مِنَ الجامِعةِ، فمَن كانَ وارِثًا على كُلِّ تَقديرٍ ونَصيبُه لا يَختَلِفُ، أخَذَ نَصيبَه كامِلًا، ومَن يَختَلِفُ نَصيبُه نُعطيه الأقَلَّ، ومَن يَرِثُ في مَسألةٍ دونَ أُخرى فلا نُعطيه شَيئًا، ونوقِفُ الباقيَ لحينِ وضعِ الحَملِ وتَبَيُّنِ الحالِ.
6- إذا وُضِعَ الحَملُ وتَبَيَّنَ حالُه نَنظُرُ في مَسألةِ التَّقديرِ الذي خَرَجَ عليه الحَملُ فيَأخُذُ نَصيبَه منه، ويَأخُذُ غَيرُه نَصيبَه الذي يَستَحِقُّه مِن مَسألةِ ذلك التَّقديرِ، أو ما يَكمُلُ به نَصيبُه.
مِثالٌ: توفِّيَ عَن زَوجةٍ حامِلٍ، وأخٍ شَقيقٍ، فتُقسَمُ المَسألةُ على النَّحوِ الآتي:


انظر أيضا: