الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الرَّدِّ


يُرَدُّ ما فضَلَ مِنَ الميراثِ على ذَوي الفُروضِ غَيرِ الزَّوجَينِ بقَدرِ فُروضِهم عِندَ عَدَمِ العاصِبِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [302] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/ 246)، ((الدر المختار)) للحصكفي (6/ 762). ، والحَنابِلةِ [303] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/428)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/517). ، وهو قَولٌ عِندَ المالِكيَّةِ [304] وهذا القَولُ هو المُعتَمَدُ عِندَ مُتَأخِّريهم إذا لَم يَنتَظِمْ بَيتُ المالِ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/ 414، 415)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/468). ، ووَجهٌ عِندَ الشَّافِعيَّةِ [305] وهذا الوجهُ هو الأصَحُّ عِندَ مُحَقِّقيهم إذا لَم يَنتَظِم بَيتُ المالِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (6/ 6). ، وهو قَولُ عامَّةِ الصَّحابةِ [306] قال الزَّيلَعيُّ: (وهو قَولُ عامَّةِ الصَّحابةِ، وبه أخَذَ أصحابُنا). ((تبيين الحقائق)) (6/ 246). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال: 75] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّت هذه الآيةُ على أولَويَّةِ ذَوي الأرحامِ بالميراثِ، فإذا لم نَرُدَّ الباقيَ على ذَوي الفُروضِ لم تَتَحَقَّقِ الأولَويَّةُ فيه؛ لأنَّا نَجعَلُ غَيرَهم أولى به منهم [307] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/428).        .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنهُ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((‌مَن ‌تَرَكَ ‌مالًا ‌فلورَثَتِهـ)) [308] أخرجه البخاري (2398) واللفظ له، ومسلم (1619). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّ هذا الحَديثُ على الحُكمِ بالرَّدِّ؛ لأنَّ قَولَه: (مالًا) عامٌّ في جَميعِ مالِ المَيِّتِ [309] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/ 296). .
ثالثًا: أنَّ الفُروضَ إنَّما قُدِّرَت للورَثةِ حالةَ الاجتِماعِ؛ لئَلَّا يَزدَحِموا فيَأخُذَ القَويُّ ويُحرَمَ الضَّعيفُ [310] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/428).        .
رابعًا: أنَّ صَرفَ المالِ إلى الأقارِبِ أَولى مِن صَرفِه إلى بَيتِ المالِ الذي هو لعُمومِ النَّاسِ [311] يُنظر: ((تسهيل الفرائض)) لابن عثيمين (ص: 87). .
خامسًا: أنَّ الفُروضَ تَنقُصُ بالعَولِ إذا زادَت على المَسألةِ، فالقياسُ أن تَزيدَ بالرَّدِّ إذا نَقَصَت عَنها [312] يُنظر: ((تسهيل الفرائض)) لابن عثيمين (ص: 87). .

انظر أيضا: