الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: التَّصحيحُ


التَّصحيحُ: هو تَحصيلُ أقَلِّ عَدَدٍ يَخرُجُ منه نَصيبُ كُلِّ وارِثٍ مِن غَيرِ كَسرٍ.
ولتَصحيحِ مَسائِلِ الفَرائِضِ لا بُدَّ مِن مَعرِفةِ عَلاقةِ (عَدَدِ الأسهُمِ) مَعَ (عَدَدِ الأشخاصِ) [299] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/ 245)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 473)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/ 155)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/ 361).                .
التَّوضيحُ:
إذا قَسَّمنا السِّهامَ على الورَثةِ فلا يَخلو ذلك مِن حالَينِ:
(أ) أن يَنقَسِمَ عَدَدُ السِّهامِ على عَدَدِ الورَثةِ بلا كَسرٍ، فقد حَصَلَ المَطلوبُ.
مثالٌ: تُوُفِّيَ عن زوجةٍ، وثلاثةِ أعمامٍ أشِقَّاءَ، فتُقسَمُ المسألةُ على النَّحوِ الآتي:

(ب) ألَّا تَنقَسِمَ السِّهامُ على عَدَدِ الورَثةِ إلَّا بكَسرٍ، فلا بُدَّ مِن تَصحيحِ الانكِسارِ الحاصِلِ في المسألةِ.
مثالٌ: تُوُفِّيَ عن زوجةٍ، وخمسةِ أعمامٍ أشِقَّاءَ، فتُقسَمُ المسألةُ على النَّحوِ الآتي:

وفي هذه الحالةِ وحَتَّى نُصَحِّحَ الانكِسارَ الواقِعَ في المَسألةِ لا بُدَّ أن نَتَّبِعَ الخُطواتِ الآتيةَ:
1- نَنظُرُ في العَلاقةِ بَينَ عَدَدِ الأسهُمِ وبَينَ عَدَدِ الأشخاصِ الذينَ وقَعَ عليهمُ الانكِسارُ.
2- لا تَخلو العَلاقةُ بَينَ عَدَدِ الأسهُمِ وبَينَ عَدَدِ الأشخاصِ مِن أن تَكونَ إحدى نِسبَتَينِ: إمَّا تَوافُقٌ، وإمَّا تَبايُنٌ، وطَريقةُ التَّعامُلِ مَعَها هُنا على النَّحوِ الآتي:
أ- إذا كانَتِ العَلاقةُ عَلاقةَ تَوافُقٍ فنَأخُذُ وفقَ عَدَدِ الأشخاصِ، ويَكونُ هو (جُزءَ السَّهمِ) ونَضرِبُه في أصلِ المَسألةِ أو عَولِها، والنَّاتِجُ هو المُصحُّ (الأصلُ الجَديدُ).
ب- إذا كانَتِ العَلاقةُ عَلاقةَ تَبايُنٍ فنَأخُذُ كامِلَ عَدَدِ الأشخاصِ، ويَكونُ هو (جُزءَ السَّهمِ)، ونَضرِبُه في أصلِ المَسألةِ أو عَولِها، والنَّاتِجُ هو المُصحُّ (الأصلُ الجَديدُ).
3- نَضرِبُ سِهامَ كُلِّ وارِثٍ بجُزءِ السَّهمِ، والنَّاتِجُ هو نَصيبُه مِنَ المُصحِّ (الأصلِ الجَديدِ).
4- إذا وقَعَ في المَسألةِ أكثَرُ مِن انكِسارٍ فنَنظُرُ في كُلِّ انكِسارٍ بنِسبَتَيِ التَّوافُقِ أوِ التَّبايُنِ كما سَبَقَ، ثُمَّ نَنظُرُ في الحاصِلِ بجَميعِ النِّسَبِ الأربَعِ، والنَّاتِجُ يَكونُ هو (جُزءَ السَّهمِ)، فيُضرَبُ بالأصلِ ليَخرُجَ المُصحُّ، وتُضرَبُ به السِّهامُ ليَخرُجَ نَصيبُ الورَثةِ مِنَ المُصحِّ. 
أمثلة:
(1) (تَوافُقٌ) توفِّيَت عَن زَوجٍ، وسِتِّ أخَواتٍ شَقيقاتٍ، وأخٍ لأُمٍّ، فتُقسَمُ المَسألةُ على النَّحوِ الآتي:

(2) (تَبايُنٌ) توفِّيَت عَن زَوجٍ، وبِنتٍ، وثَلاثِ بَناتِ ابنٍ، وأخٍ شَقيقٍ، فتُقسَمُ المَسألةُ على النَّحوِ الآتي:

(3) (انكِسارٌ على أكثَرَ مِن فريقٍ) توفِّيَت عَن زَوجٍ، وسِتِّ أخَواتٍ شَقيقاتٍ، وخَمسةِ إخوةٍ لأُمٍّ، فتُقسَمُ المَسألةُ على النَّحوِ الآتي:


انظر أيضا: