الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: مَخارِجُ الفُروضِ إذا كانَت مُختَلِطةً مِنَ النَّوعَينِ [285] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/ 243)، ((تكملة البحر الرائق)) للطوري (8/ 586)، ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 596)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 469، 470)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/ 430)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/ 35)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/ 519)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 579).


إذا كانَتِ الفُروضُ مُختَلِطةً مِن كِلا النَّوعَينِ فمَخرَجُها مِن أقَلِّ عَدَدٍ يَجمَعُها [286] إذا اختَلَطَ النِّصفُ بكُلِّ النَّوعِ الثَّاني أو ببَعضِه فالمَخرَجُ: 6 وإذا اختَلَطَ الرُّبعُ بكُلِّ النَّوعِ الثَّاني أو ببَعضِه فالمَخرَجُ: 12 وإذا اختَلَطَ الثُّمُنُ بكُلِّ النَّوعِ الثَّاني أو ببَعضِه فالمَخرَجُ: 24   .
أمثلة [287] هذه الأمثِلةُ شامِلةٌ لجَميعِ مَسائِلِ المَبحَثِ. :
(1) توفِّيَ عَن زَوجةٍ، وابنٍ، فتُقسَمُ المَسألةُ على النَّحوِ الآتي:

(2) توفِّيَت عَن زَوجٍ، وبِنتٍ، وأخٍ شَقيقٍ، فتُقسَمُ المَسألةُ على النَّحوِ الآتي:

(3) توفِّيَ عَن بنتٍ، وأُمٍّ، فتُقسَمُ المَسألةُ على النَّحوِ الآتي:

(4) توفِّيَ عَن زَوجةٍ، وأُختَينِ شَقيقَتَينِ، فتُقسَمُ المَسألةُ على النَّحوِ الآتي:

(5) توفِّيَ عَن زَوجةٍ، وبِنتَينِ، فتُقسَمُ المَسألةُ على النَّحوِ الآتي:

(6) توفِّيَ عَن ثَلاثةِ أبناءٍ، وبِنتٍ، فتُقسَمُ المَسألةُ على النَّحوِ الآتي:


انظر أيضا: