الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: التَّعريفُ بالنِّسَبِ الأربَعِ


العَلاقةُ بَينَ الأعدادِ تَنقَسِمُ إلى أربَعةِ أقسامٍ، وهيَ: التَّماثُلُ، والتَّداخُلُ، والتَّوافُقُ، والتَّبايُنُ، وبَيانُها فيما يأتي:
(أ) التَّماثُلُ:
هو تَساوي العَدَدَينِ في المِقدارِ.
مِثالُ ذلك: (2=2)، (3=3)، (4=4).
(ب) التَّداخُلُ:
هو انقِسامُ أكبَرِ العَدَدَينِ على أصغَرِهما قِسمةً صَحيحةً بلا كَسرٍ.
مِثالُ ذلك: (8، 4)، (12، 3)، (4، 2).
(ج) التَّوافُقُ:
هو اتِّفاقُ العَدَدَينِ في الانقِسامِ على عَدَدٍ آخَرَ غَيرِ الواحِدِ، ولا يَنقَسِمُ الأكبَرُ على الأصغَرِ منهما إلَّا بكَسرٍ.
مِثالُ ذلك: (8، 6)؛ فإنَّه لا يَنقَسِمُ أحَدُهما على الآخَرِ إلَّا بكَسرٍ، لَكِنَّهما يَقبَلانِ القِسمةَ على (2).
(20، 8) يَقبَلانِ القِسمةَ على (2، 4)، ويَكونُ التَّعامُلُ في هذه الحالةِ مَعَ العَدَدِ الأكبَرِ منهما.
(د) التَّبايُنُ:
ألَّا يُقسَمَ أحَدُ العَدَدَينِ على الآخَرِ، ولا يَقسِمَهما عَدَدٌ ثالِثٌ.
مثالُ ذلك: (4، 7)، (2، 3)، (5، 6).

انظر أيضا: