الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: مَن لا يُحجَبُ حَجبَ حِرمانٍ


لا يُحجَبُ حَجبَ حِرمانٍ سِتَّةٌ: الزَّوجانِ، والأبَوانِ، وولَدُ الصُّلبِ (الابنُ والبِنتُ) باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [258] ((الفتاوى الهندية)) (6/452)، ((تكملة البحر الرائق)) للطوري (8/ 560). ، والمالِكيَّةِ [259] ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/ 649). ، والشَّافِعيَّةِ [260] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/ 26)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 6).           ، والحَنابِلةِ [261] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/ 424)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 565). ؛ وذلك لأنَّهم يُدلونَ بأنفُسِهم مِن غَيرِ واسِطةٍ بَينَهم وبَينَ المَيِّتِ يَحجُبُهم، ومَن سِواهم مِنَ الورَثةِ إنَّما يَمُتُّ بواسِطةٍ سِواه، فيَسقُطُ بمَن هو أَولى بالمَيِّتِ منه [262] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/ 306). .

انظر أيضا: