الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: نَماذِجُ للحَجبِ بالحِرمانِ


مِمَّن يُحجَبُ حَجبَ حِرمانٍ ما يلي [250] حَجبُ الحِرمانِ يَدخُلُ على الجَميعِ ما عَدا السِّتَّةَ الآتيَ ذِكرُهم في الفَرعِ الثَّاني. .
1- الجَدُّ، يُحجَبُ بالأبِ [251] يُنظر: ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 96)، ((المحلى)) لابن حزم (8/ 327)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/ 348). .
2- الجَدَّةُ، تُحجَبُ بالأُمِّ، والجَدَّةِ الأقرَبِ، والجَدَّةِ مِنَ الأبِ به [252] يُنظر: ((مراتب الإجماع)) (ص: 178)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/ 94)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/780). .
3- الأخَواتُ الشَّقيقاتُ، يُحجَبنَ بالِابنِ، أو ابنِ الابنِ، وبالأبِ [253] يُنظر: ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 72). .
4- الأخَواتُ لأبٍ، يُحجَبنَ بما تُحجَبُ به الشَّقيقَتانِ، كما يُحجَبنَ بالشَّقيقِ، وبالأُختَينِ الشَّقيقَتَينِ إذا لم يَكُن مَعَهنَّ مُعَصِّبٌ [254] يُنظر: ((الإشراف)) لابن المنذر (4/ 329)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/ 345)، ((المغني)) لابن قدامة (6/ 274). .
5- الإخوةُ لأُمٍّ، يُحجَبون بالأبِ والجَدِّ والفَرعِ الوارِثِ [255] يُنظر: ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 85، 86). .
6- بَناتُ الابنِ، يُحجَبنَ بالِابنِ، وبالبِنتَينِ فأكثَرَ إذا لم يَكُنْ مَعَهنَّ مُعَصِّبٌ [256] يُنظر: ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 84، 88)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/ 100)، ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (6/ 153). .
7 - ابنُ الابنِ، يُحجَبُ بالِابنِ [257] ((الأوسط)) لابن المنذر (7/ 383)، ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: 184)، ((لجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (6/ 153)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/398)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 11). .

انظر أيضا: