الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: عَدَدُ الوارِثينَ مِنَ النِّساءِ


الوارِثاتُ مِنَ النِّساءِ سَبعٌ على وجهِ الاختِصارِ [228] وهنَّ عَشرٌ على سَبيلِ التَّفصيلِ، وهنَّ: الأُمُّ، والجَدَّةُ مِن جِهةِ الأُمِّ، والجَدَّةُ مِن جِهةِ الأبِ، والبِنتُ، وبِنتُ الابنِ وإن نَزَلَ أبوها بمَحضِ الذُّكورِ، والزَّوجةُ، والأُختُ الشَّقيقةُ، والأُختُ لأبٍ، والأُختُ لأُمٍّ، والمَولاةُ المُعتِقةُ. ، وهن: البِنتُ، وبِنتُ الابنِ، والأُمُّ، والجَدَّةُ، والأُختُ، والزَّوجةُ، ومَولاةُ النِّعمةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [النساء: 11-12] .
2- قَولُه تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء: 176] .
وَجهُ الدَّلالةِ من الآياتِ:
اشتَمَلَتِ الآياتُ على ذِكرِ عَدَدٍ مِنَ الوارِثاتِ بالنَّصِّ أوِ العُمومِ، وهنَّ: البِنتُ، وبِنتُ الابنِ، والأُمُّ، والجَدَّاتُ، والأُختُ الشَّقيقةُ، والأُختُ لأبٍ، والأُختُ لأُمٍّ، والزَّوجةُ [229] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/ 305). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالت، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ)) [230] أخرجه البخاري (2156)، ومسلم (1504). .         
وَجهُ الدَّلالةِ:
فيه ثُبوتُ ميراثِ المَولاةِ المُعتِقةِ [231] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/ 305). .
ثالثا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: القُدوريُّ [232] قال القُدوريُّ: (المُجمَعُ على تَوريثِهم...، ومِنَ الإناثِ سَبعٌ: البِنتُ، وبِنتُ الابنِ، والأُمُّ، والجَدَّةُ، والأُختُ، والزَّوجةُ، ومَولاةُ النِّعمةِ). ((مختصر القدوري)) (ص: 245). ، وابنُ يُونُسَ [233] قال ابنُ يونُسَ: (عِدَّةُ مَن أُجمِعَ على تَوريثِه مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ...، ويَرِثُ مِنَ النِّساءِ عَشَرةٌ: البِنتُ، وبِنتُ الابنِ وإن سَفَلنَ، والأُمُّ، والجَدَّةُ للأُمِّ، والجَدَّةُ للأبِ، والأُختُ الشَّقيقةُ، والأُختُ للأبِ، والأُختُ للأُمِّ، والزَّوجةُ، ومَولاةُ النِّعمةِ). ((الجامع لمسائل المدونة)) (21/370، 371). ، وابنُ عَقيلٍ [234] قال ابنُ عَقيلٍ: (والمُجمَعُ على تَوريثِهم مِنَ الذُّكورِ عَشَرةٌ...، ومِنَ النِّساءِ سَبعٌ: البِنتُ، وبِنتُ الابنِ، والأُمُّ، والجَدَّةُ مِن كُلِّ جِهةٍ، والأُختُ مِن كُلِّ جِهةٍ، والزَّوجةُ، ومَولاةُ النِّعمةِ وهيَ المُعتِقةُ). ((التذكرة في الفقهـ)) (ص: 179). ، والعمرانيُّ [235] قال العمرانيُّ: (وأمَّا النِّساءُ المُجمَعُ على تَوريثِهنَّ: فعَشرٌ، وهنَّ: الابنةُ، وابنةُ الابنِ وإن سَفَلَت، والأُمُّ، والجَدَّةُ أُمُّ الأُمِّ، والجَدَّةُ أُمُّ الأبِ، والأُختُ للأبِ والأُمِّ، والأُختُ للأبِ، والأُختُ للأُمِّ، والزَّوجةُ، والمَولاةُ المُعتِقةُ). ((البيان)) (9/ 12). ، وابنُ رُشدٍ الحَفيدُ [236] قال ابنُ رُشدٍ الحَفيدُ: (فأمَّا المُتَّفَقُ عليها...، وهؤلاء إذا فُصِّلوا كانوا مِنَ الرِّجالِ عَشَرةً، ومِنَ النِّساءِ سَبعةً...، وأمَّا النِّساءُ: فالِابنةُ، وابنةُ الابنِ وإن سَفَلَت، والأُمُّ والجَدَّةُ وإن عَلَت، والأُختُ، والزَّوجةُ، والمَولاةُ). ((بداية المجتهد)) (2/ 339).         ، وابنُ قُدامةَ [237] قال ابنُ قُدامةَ (البِنتُ، وبِنتُ الابنِ، والأُمُّ، والجَدَّةُ، والأُختُ، والزَّوجةُ، ومَولاةُ النِّعمةِ) فهؤلاء مُجمَعٌ على تَوريثِهم). ((المغني)) (6/ 305)      ، والنَّوَويُّ [238] قال النَّوويُّ: (فصلٌ في بَيانِ المُجمَعِ على تَوريثِهم..، والنِّساءُ الوارِثاتُ عَشرٌ: البِنتُ، وبِنتُ الابنِ وإن سَفَلَ، والأُمُّ، والجَدَّةُ للأبِ، والجَدَّةُ للأُمِّ وإن عَلَتا، والأُختُ للأبَوينِ، والأُختُ للأبِ، والأُختُ للأُمِّ، والزَّوجةُ، والمُعتِقةُ). ((روضة الطالبين)) (6/ 4).                  ، والحجَّاويُّ [239] قال الحجَّاويُّ: (والمُجمَعُ على تَوريثِهم مِنَ الذُّكورِ عَشَرةٌ...، ومِنَ الإناثِ سَبعٌ: البِنتُ، وبِنتُ الابنِ وإن سَفَلَ أبوها، والأُمُّ، والجَدَّةُ، والأُختُ مِن كُلِّ جِهةٍ، والزَّوجةُ، ومَولاةُ النِّعمةِ). ((الإقناع)) (3/ 82). ، وابنُ النَّجَّارِ [240] قال ابنُ النَّجَّارِ: (والمُجمَعُ على تَوريثِهم مِنَ الذُّكورِ عَشَرةٌ...، ومِنَ الإناثِ سَبعٌ: البِنتُ، وبِنتُ الابنِ، والأُمُّ، والجَدَّةُ، والأُختُ، والزَّوجةُ، ومَولاةُ النِّعمةِ). ((منتهى الإرادات)) (3/ 502). .

انظر أيضا: