الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: عَدَدُ الوارِثينَ مِنَ الذُّكورِ


الوارِثونَ مِنَ الذُّكورِ عَشَرةٌ على وجهِ الاختِصارِ [213] وخَمسةَ عَشَرَ على وجهِ البَسطِ، وهمُ: الابنُ، وابنُه وإن نَزَلَ بمَحضِ الذُّكورِ، والأبُ، وأبو الأبِ وإن عَلا بمَحضِ الذُّكورِ، والأخُ الشَّقيقُ، والأخُ لأبٍ، والأخُ لأُمٍّ، وابنُ الأخِ الشَّقيقِ وإن نَزَلَ بمَحضِ الذُّكورِ، وابنُ الأخِ لأبٍ وإن نَزَلَ بمَحضِ الذُّكورِ، والعَمُّ الشَّقيقُ وإن عَلا، والعَمُّ لأبٍ وإن عَلا، وابنُ العَمِّ الشَّقيقِ وإن نَزَلَ بمَحضِ الذُّكورِ، وابنُ العَمِّ لأبٍ وإن نَزَلَ بمَحضِ الذُّكورِ، والزَّوجُ، وذو الولاءِ. ، وهم: الابنُ وابنُه وإن سَفَلَ، والأبُ وأبوه وإن عَلا، والأخُ وابنُه إلَّا مِنَ الأُمِّ، والعَمُّ وابنُه إلَّا مِنَ الأُمِّ، والمُعتِقُ، والزَّوجُ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [النساء: 11-12] .
2- قَولُه تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء: 176] .
وَجهُ الدَّلالةِ من الآياتِ:
اشتَمَلَتِ الآياتُ على ذِكرِ عَدَدٍ مِنَ الوارِثينَ الذُّكورِ بالنَّصِّ أوِ العُمومِ، وهمُ: الابنُ وابنُه، والأبُ والجَدُّ، والزَّوجُ، والأخُ الشَّقيقُ، والأخُ لأبٍ، والأخُ لأُمٍّ [214] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/ 305). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ألحِقوا الفَرائِضَ بأهلِها، فما بَقيَ فهو لأَولى رَجُلٍ ذَكَرٍ)) [215] أخرجه البخاري (6732)، ومسلم (1615). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَخَلَ في هذا الحَديثِ عَصَبةُ المَيِّتِ، ومنهمُ: ابنُ الأخِ الشَّقيقِ أو لأبٍ، والعَمُّ الشَّقيقُ أو لأبٍ، وابنُ العَمِّ الشَّقيقِ أو لأبٍ، وعَمُّ الأبِ وابنُه [216] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/ 305). .
2- عَن عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالت، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ)) [217] أخرجه البخاري (2156)، ومسلم (1504). .    
وَجهُ الدَّلالةِ:
فيه ثُبوتُ ميراثِ المَولى المُعتِقِ [218] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/ 305). .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: القُدوريُّ [219] قال القُدوريُّ: (المُجمَعُ على تَوريثِهم مِنَ الذُّكورِ عَشَرةٌ: الابنُ، وابنُ الابنِ وإن سَفَلَ، والأبُ، والجَدُّ أبو الأبِ وإن عَلا، والأخُ، وابنُ الأخِ، والعَمُّ، وابنُ العَمِّ، والزَّوجُ، ومَولى النِّعمةِ). ((مختصر القدوري)) (ص: 245). ، وابنُ يونُسَ [220] قال ابنُ يونُسَ: (المُجمَعُ على تَوريثِه مِنَ الرِّجالِ خَمسةَ عَشَرَ رَجُلًا، وهمُ: الابنُ، وابنُ الابنِ وإن سَفَلَ، والأبُ، والجَدُّ أبو الأبِ وإن عَلا، والأخُ الشَّقيقُ، والأخُ للأبِ، والأخُ للأُمِّ، وابنُ الأخِ الشَّقيقِ وإن بَعُدَ، وابنُ الأخِ مِنَ الأبِ وإن بَعُدَ، والعَمُّ الشَّقيقُ، والعَمُّ للأبِ، وابنُ العَمِّ الشَّقيقُ وإن بَعُدَ، وابنُ العَمِّ للأبِ وإن بَعُدَ، وعُمومةُ الأبِ وبَنوهم داخِلونَ في العُمومةِ، والزَّوجُ، ومَولى النِّعمةِ). ((الجامع لمسائل المدونة)) (21/370). ، وابنُ عَقيلٍ [221] قال ابنُ عَقيلٍ: (والمُجمَعُ على تَوريثِهم مِنَ الذُّكورِ عَشَرةٌ: الابنُ، وابنُه وإن سَفَلَ، والأبُ وأبوه وإن عَلا، والأخُ مِن كُلِّ جِهةٍ، وابنُ الأخِ للأبَوينِ، أو للأبِ، وابنُهما، والعَمُّ للأبَوينِ، أوِ الأبِ، وابنُهما، والزَّوجُ، ومَولى النِّعمةِ) ((التذكرة في الفقهـ)) (ص: 179). ، والعمرانيُّ [222] قال العمرانيُّ: (فالرِّجالُ المُجمَعُ على تَوريثِهم: خَمسةَ عَشَرَ، مِنهُم أحَدَ عَشَرَ لا يَرِثونَ إلَّا بالتَّعصيبِ، وهمُ: الابنُ، وابنُ الابنِ وإن سَفَلَ، والأخُ للأبِ والأُمِّ، والأخُ للأبِ، وابنُ الأخِ للأبِ والأُمِّ، وابنُ الأخِ للأبِ، والعَمُّ للأبِ والأُمِّ، والعَمُّ للأبِ، وابنُ العَمِّ للأبِ والأُمِّ، وابنُ العَمِّ للأبِ، والمَولى المُعتِقُ. فكُلُّ هؤلاء لا يَرِثُ واحِدٌ مِنهُم فرضًا، وإنَّما يَرِثُ تَعصيبًا إلَّا الأخَ للأبِ والأُمِّ؛ فإنَّه قد يَرِثُ بالفَرضِ في المُشتَرَكةِ لا غَيرُ، على ما نَذكُرُه في مَوضِعِه. واثنانِ مِنَ الرِّجالِ الوارِثينَ يَرِثانِ تارةً بالفَرضِ، وتارةً بالتَّعصيبِ، وتارةً بالفَرضِ والتَّعصيبِ مَعًا، وهما: الأبُ، والجَدُّ أبو الأبِ وإن عَلا. واثنانِ لا يَرِثانِ إلَّا بالفَرضِ لا غَيرُ، وهما: الأخُ للأُمِّ، والزَّوجُ). ((البيان)) (9/11، 12). ، وابنُ رُشدٍ الحَفيدُ [223] قال ابنُ رُشدٍ الحَفيدُ: (فأمَّا المُتَّفَقُ عليها فهيَ الفُروعُ: أعني الأولادَ، والأُصولُ: أعني الآباءَ والأجدادَ، ذُكورًا كانوا أو إناثًا، وكَذلك الفُروعُ المُشارِكةُ للمَيِّتِ في الأصلِ الأدنى: أعني الإخوةَ ذُكورًا أو إناثًا، أوِ المُشارِكةُ الأدنى أوِ الأبعَدُ في أصلٍ واحِدٍ، وهمُ الأعمامُ وبَنو الأعمامِ، وذلك الذُّكورُ مِن هؤلاء خاصَّةً فقَط، وهؤلاء إذا فُصِّلوا كانوا مِنَ الرِّجالِ عَشَرةً، ومِنَ النِّساءِ سَبعةً: أمَّا الرِّجالُ: فالابنُ، وابنُ الابنِ وإن سَفَلَ، والأبُ، والجَدُّ أبو الأبِ وإن عَلا، والأخُ مِن أيِّ جِهةٍ كانَ: أعني للأُمِّ والأبِ أو لأحَدِهما، وابنُ الأخِ وإن سَفَلَ، والعَمُّ وابنُ العَمِّ وإن سَفَلَ، والزَّوجُ، ومَولى النِّعمةِ). ((بداية المجتهد)) (2/ 339).            ، وابنُ قُدامةَ [224] قال ابنُ قُدامةَ: (ويَرِثُ مِنَ الرِّجالِ: الابنُ، ثُمَّ ابنُ الابنِ وإن سَفَلَ، والأبُ، ثُمَّ الجَدُّ وإن عَلا، والأخُ، ثُمَّ ابنُ الأخِ، والعَمُّ، ثُمَّ ابنُ العَمِّ، والزَّوجُ، ومَولى النِّعمةِ...) فهؤلاء مُجمَعٌ على تَوريثِهم). ((المغني)) (6/ 305).  ، والنَّوَويُّ [225] قال النَّوويُّ: (فصلٌ في بَيانِ المُجمَعِ على تَوريثِهم: الرِّجالُ الوارِثونَ خَمسةَ عَشَرَ: الابنُ، وابنُ الابنِ وإن سَفَلَ، والأبُ، والجَدُّ للأبِ وإن عَلا، والأخُ للأبَوينِ، والأخُ للأبِ، والأخُ للأُمِّ، وابنُ الأخِ للأبَوينِ، وابنُ الأخِ للأبِ، والعَمُّ للأبَوينِ، والعَمُّ للأبِ، وابنُ العَمِّ للأبَوينِ، وابنُ العَمِّ للأبِ، والزَّوجُ، والمُعتِقُ). ((روضة الطالبين)) (6/ 4).            ، والحجَّاويُّ [226] قال الحجَّاويُّ: (المُجمَعُ على تَوريثِهم مِنَ الذُّكورِ عَشَرةٌ: الابنُ، وابنُه وإن نَزَلَ، والأبُ، وأبوه وإن عَلا، والأخُ مِن كُلِّ جِهةٍ، وابنُ الأخِ إلَّا مِنَ الأُمِّ، والعَمُّ، وابنُه كَذلك، والزَّوجُ، ومَولى النِّعمةِ). ((الإقناع)) (3/ 82). ، وابنُ النَّجَّارِ [227] قال ابنُ النَّجَّارِ: (والمُجمَعُ على تَوريثِهم مِنَ الذُّكورِ عَشَرةٌ: الابنُ، وابنُه وإن نَزَلَ، والأبُ، وأبوه وإن عَلا، والأخُ مِن كُلِّ جِهةٍ، وابنُ الأخِ لا مِنَ الأُمِّ، والعَمُّ، وابنُه كَذلك، والزَّوجُ، ومَولى النِّعمةِ). ((منتهى الإرادات)) (3/ 502). .

انظر أيضا: