الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إرثُ المُسلِمِ مِنَ الكافِرِ الأصليِّ


لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [128] ((المبسوط)) للسرخسي (30/ 26)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/240). ، والمالِكيَّةِ [129] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 486)، ((الشرح الصغير)) للدردير (4/ 714)، ((منح الجليل)) لعليش (9/595). ، والشَّافِعيَّةِ [130] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/415)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/28).            ، والحَنابِلةِ [131] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (6/231)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/477). ، وهو قَولُ جُمهورِ الصَّحابةِ والفُقَهاءِ وعامَّتِهم [132] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (وقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وعَليُّ بنُ أبي طالِبٍ، وزَيدٌ، وابنُ مَسعودٍ، وابنُ عَبَّاسٍ، وجُمهورُ التَّابِعينَ بالحِجازِ والعِراقِ: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ كما لا يَرِثُ الكافِرُ المُسلِمَ). ((الاستذكار)) (5/ 369).  وقال ابنُ قُدامةَ: (وقال جُمهورُ الصَّحابةِ والفُقَهاءِ: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ. يُروى هذا عَن أبي بَكرٍ، وعُمَرَ، وعُثمانَ، وعَليٍّ، وأُسامةَ بنِ زَيدٍ، وجابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ -رَضيَ اللهُ عنهُم-. وبه قال عَمرُو بنُ عُثمانَ، وعُروةُ، والزُّهريُّ، وعَطاءٌ، وطاووسٌ، والحَسَنُ، وعُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ، وعَمرُو بنُ دينارٍ، والثَّوريُّ، وأبو حَنيفةَ، وأصحابُه، ومالِكٌ، والشَّافِعيُّ، وعامَّةُ الفُقَهاءِ. وعليه العَمَلُ) ((المغني)) (6/ 367). ، وحُكِيَ في ذلك نَفيُ الخِلافِ [133] قال ابنُ قُدامةَ: (ورُويَ عَن عُمَرَ، ومُعاذٍ، ومُعاويةَ رَضيَ اللهُ عنهُم: أنَّهم ورَّثوا المُسلِمَ مِنَ الكافِرِ، ولَم يورِّثوا الكافِرَ مِنَ المُسلِمِ. وحُكيَ ذلك عَن مُحَمَّدِ بنِ الحَنَفيَّةِ، وعَليِّ بنِ الحُسَينِ، وسَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، ومَسروقٍ، وعَبدِ اللهِ بنِ مَعقِلٍ، والشَّعبيِّ، والنَّخَعيِّ، ويَحيى بنِ يَعمرَ، وإسحاقَ. ولَيسَ بمَوثوقٍ به عنهم؛ فإنَّ أحمَدَ قال: ليس بَينَ النَّاسِ اختِلافٌ في أنَّ المُسلِمَ لا يَرِثُ الكافِرَ) ((المغني)) (6/ 367). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَن أُسامةَ بنِ زَيدٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا يَرِثُ الكافِرُ المُسلِمَ)) [134] أخرجه البخاري (6764)، ومسلم (1614) واللفظ له. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحَديثُ صَريحٌ في مَنعِ التَّوارُثِ بَينَ الكافِرِ والمُسلِمِ [135] يُنظر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/ 149)، ((تكملة البحر الرائق)) للطوري (8/556).              .
2- عَن أُسامةَ بنِ زَيدٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، أنَّه قال: ((يا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أينَ تَنزِلُ في دارِكَ بمَكَّةَ؟ فقال: وهَل تَرَكَ عَقيلٌ مِن رِباعٍ أو دُورٍ)) [136] أخرجه البخاري (1588) واللفظ له، ومسلم (1351). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ عَقيلًا وطالِبًا ورِثا أباهما أبا طالِبٍ، ولم يَرِثْه جَعفَرٌ ولا عَليٌّ رَضيَ اللهُ عنهُما؛ لأنَّهما كانا مُسلِمَينِ، وكانَ عَقيلٌ وطالِبٌ كافِرَينِ [137] يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (3/ 450).                 .
ثانيًا: من الآثارِ
عَن مُحَمَّدِ بنِ الأشعَثِ، عَن عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّه قال له في عَمَّتِه، وماتَت نَصرانيَّةً: ((يَرِثُها أهلُ دينِها)) [138] أخرجه مالك (3/742)، والبيهقي (12360)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (52/129). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه لم يورِّثِ المُسلِمَ مِنَ الكافِرِ [139] يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (5/ 368).     .
ثالثًا: أنَّ الوِلايةَ مُنقَطِعةٌ بَينَ المُسلِمِ والكافِرِ، فلَم يَرِثْه [140] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/ 367).   .

انظر أيضا: