الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إرثُ الكافِرِ الأصليِّ مِنَ المُسلِمِ


لا يَرِثُ الكافرُ المُسلِمَ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن أُسامةَ بنِ زَيدٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا يَرِثُ الكافِرُ المُسلِمَ)) [117] أخرجه البخاري (6764)، ومسلم (1614) واللفظ له. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحَديثُ صَريحٌ في مَنعِ ميراثِ الكافِرِ مِنَ المُسلِمِ [118] يُنظر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/ 149)، ((تكملة البحر الرائق)) للطوري (8/556).    .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عَبدِ البَرِّ [119] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (لأنَّه إجماعٌ مِنَ المُسلِمينَ كافَّةً عَن كافَّةٍ: أنَّ الكافِرَ لا يَرِثُ المُسلِمَ، وهيَ الحُجَّةُ القاطِعةُ الرَّافِعةُ للشُّبهةِ). ((التمهيد)) (9/ 162).  وقال: (مَعَ إجماعِهم أنَّ الكافِرَ لا يَرِثُ المُسلِمَ). ((التمهيد)) (9/ 243).                 ، والسَّرَخْسيُّ [120] قال السَّرَخسيُّ: (لا خِلافَ أنَّ الكافِرَ لا يَرِثُ المُسلِمَ بحالٍ، وكَذلك لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ في قَولِ أكثَرِ الصَّحابةِ، وهو مَذهَبُ الفُقَهاءِ). ((المبسوط)) (30/ 26).       ، والبَغَويُّ [121] قال البَغَويُّ: (العَمَلُ على هذا عِندَ عامَّةِ أهلِ العِلمِ مِنَ الصَّحابةِ فمَن بَعدَهم: أنَّ الكافِرَ لا يَرِثُ المُسلِمَ، والمُسلِمَ لا يَرِثُ الكافِرَ؛ لقَطعِ الوِلايةِ بَينَهما، إلَّا ما رُويَ عَن مُعاذٍ، ومُعاويةَ، أنَّهما قالا: المُسلِمُ يَرِثُ الكافِرَ، ولا يَرِثُه الكافِرُ). ((شرح السنة)) (8/ 364).     ، وابنُ رُشدٍ الحَفيدُ [122] قال ابنُ رُشدٍ: (فمِنها أنَّه أجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ الكافِرَ لا يَرِثُ المُسلِمَ؛ لقَولِه تعالى: الذينَ يَتَرَبَّصونَ بكُم فَإِنْ كَانَ لَكُم فتحٌ مِنَ اللهِ [النِّساءِ: 141] ، ولِما ثَبَتَ مِن قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ"، واختَلَفوا في ميراثِ المُسلِمِ الكافِرَ، وفي ميراثِ المُسلِمِ المُرتَدَّ). ((بداية المجتهد)) (4/ 136).          ، وابنُ قُدامةَ [123] قال ابنُ قُدامةَ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الكافِرَ لا يَرِثُ المُسلِمَ، وقال جُمهورُ الصَّحابةِ والفُقَهاءِ: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ). ((المغني)) لابن قدامة (6/ 367).                 ، والنَّوَويُّ [124] قال النَّوويُّ: (أجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ الكافِرَ لا يَرِثُ المُسلِمَ). ((شرح صحيح مسلم)) (11/ 52). ، وابنُ تَيميَّةَ [125] قال ابنُ تيميَّةَ: (اتَّفَقَ المُسلِمونَ على أنَّ الكافِرَ لا يَرِثُ المُسلِمَ، ولا يَتَزَوَّجُ الكافِرُ المُسلِمةَ). ((مجموع الفتاوى)) (32/ 36). ، والدَّميريُّ [126] قال الدَّميريُّ: (انعَقدَ الإجماعُ على أنَّ الكافِرَ لا يَرِثُ المُسلِمَ). ((النجم الوهاج)) (6/ 168). .
ثالثًا: أنَّ الوِلايةَ مُنقَطِعةٌ بَينَ المُسلِمِ والكافِرِ، فلَم يَرِثْه [127] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/ 367).   .

انظر أيضا: