الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الإرثِ وعِلمِ المَواريثِ (الفَرائِضِ)


الإرثُ لُغةً: الميراثُ، والأصلُ، والأمرُ القديمُ تَوارَثَه الآخِرُ عَنِ الأوَّلِ، والرَّمادُ، والبَقيَّةُ مِن كُلِّ شَيءٍ [1] ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (ص: 164). .
واصطِلاحًا: هو المالُ المُخَلَّفُ عَنِ المَيِّتِ [2] ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 362). ويُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (5/ 84). .
الفَرائِضُ لُغةً: جَمعُ فريضةٍ، مَأخوذةٌ مِنَ الفَرضِ، والفَرضُ له مَعانٍ كَثيرةٌ، مِنها:
- الحَزُّ في الشَّيءِ والقَطعُ، ومنه قَولُك: فرَضتُ لفُلانٍ كَذا مِنَ المالِ، أي: قَطَعتُ له، ومنه قَولُه تعالى: لَأتَّخِذَنَّ مِن عِبادِكَ نَصيبًا مَفروضًا [النساء: 7] ، أي: مُقتَطَعًا مَحدودًا.
- الوُجوبُ، تَقولُ: فرَضتُ الشَّيءَ أفرِضُه فرضًا، أي: أوجَبتُه، ومنه قَولُه تعالى: سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا [النور: 1] [3] يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (3/ 1097)، ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/488)، ((لسان العرب)) لابن منظور (7/ 202، 205). .
تَعريفُ عِلمِ المَواريثِ (الفَرائِضِ):
عِلمُ المَواريثِ: هو عِلمٌ يُعرَفُ به مَن يَرِثُ ومَن لا يَرِثُ، ومِقدارُ ما لكُلِّ وارِثٍ [4] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 456). ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (6/ 757)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/ 3)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/402). .

انظر أيضا: