الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الرُّجوعُ عن الإقرارِ إذا كان لحَقِّ آدَميٍّ


لا يُقبَلُ الرُّجوعُ عن الإقرارِ إذا كان لحَقِّ آدَميٍّ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1930] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 8)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 10). ، والمالِكيَّةِ [1931] ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 208). ويُنظر: ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القيرواني (9/ 114)، ((الذخيرة)) للقرافي (12/ 59). ، والشَّافِعيَّةِ [1932] ((إعانة الطالبين)) للبكري الدمياطي (4/ 185)، ((حاشية الجمل)) لزكريا الأنصاري (5/ 150)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (4/ 226). ، والحنابِلةِ [1933] ((الإقناع)) للحجاوي (4/ 469)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 475). ؛ وحُكِيَ فيه عَدَمُ العِلمِ بالخِلافِ [1934] قال ابنُ قُدامةَ: (لا يُقبَلُ رُجوعُ المُقِرِّ عَن إقرارِه، إلَّا فيما كانَ حَدًّا للَّهِ تعالى، يُدرَأُ بالشُّبُهاتِ، ويُحتاطُ لإسقاطِه، فأمَّا حُقوقُ الآدَميِّينَ ... فلا يُقبَلُ رُجوعُه عنها، ولا نَعلَمُ في هذا خِلافًا). ((المغني)) (5/ 119). وقال شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (ولا يُقبَلُ رُجوعُ المُقِرِّ عَن إقرارِه إلَّا ما كانَ حَدًّا للَّهِ تعالى يُدرَأُ بالشُّبُهاتِ، ويُحتاطُ لإسقاطِه، فأمَّا حُقوقُ الآدَميِّينَ ... فلا يُقبَلُ رُجوعُه عَنها، ولا نَعلَمُ في هذا خِلافًا). ((الشرح الكبير على متن المقنع)) (5/ 299). ، وذلك لأنَّ حَقَّ الآدَميِّ مَبنيٌّ على المُشاحَّةِ، بخِلافِ حَقِّ اللهِ تعالى، وهو مَبنيٌّ على المسامَحةِ [1935] يُنظر: ((إعانة الطالبين)) للبكري الدمياطي (4/ 185).             .

انظر أيضا: