الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الاختِلافُ بَينَ المُقِرِّ والمُقَرِّ له في صِفةِ الشَّيءِ المُقَرِّ به


إذا اختَلَفَ المُقِرُّ والمُقَرُّ له في صِفةِ الشَّيءِ المُقَرِّ به، فالقَولُ قَولُ المُقَرِّ له مَعَ يَمينِه [1892] كأن يُقِرَّ شَخصٌ لآخَرَ بمالٍ وقد تَلِفَ ويَدَّعي أنَّه وديعةٌ، وصاحِبُ المالِ (المُقَرُّ لَهـ) يَقولُ: إنَّه قَرضٌ ولَيسَ وديعةً. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1893] فرَّقَ الحَنَفيَّةُ بَينَ قَولِ المُقِرِّ: أخَذتُ مِنكَ ألفَ دِرهَمٍ وديعةً، وبَينَ قَولِه: أعطَيتَنيها وديعةً؛ ففي الأوَّلِ: القَولُ للمُقِرِّ مَعَ يَمينِه، وفي الثَّاني: القَولُ للمُقَرِّ له مَعَ يَمينِه. ((البناية شرح الهداية)) للعيني (9/ 463)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 608). ، والمالِكيَّةِ [1894] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/ 888). ويُنظر: ((المدونة)) لسحنون (4/ 439). ، والشَّافِعيَّةِ [1895] ((حاشية الجمل)) لزكريا الأنصاري (3/ 468)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/ 27).        ، والحَنابِلةِ [1896] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 394)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 471). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ العَينَ ثَبَتَت له بالإقرارِ، وادَّعى المُقِرُّ دَينًا لا يَعتَرِفُ له به، والقَولُ قَولُ المُنكِرِ [1897] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 142). .
ثانيًا: لأنَّه أقَرَّ بمالٍ لغَيرِه، وادَّعى أنَّ له به تَعَلُّقًا، فلَم يُقبَلْ، كما لَوِ ادَّعاه بكَلامٍ مُنفَصِلٍ [1898] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 142). .

انظر أيضا: