الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الاختِلافُ بَينَ المُقِرِّ والمُقَرِّ له في اقتِضاءِ الدَّينِ


إذا اختَلَفَ المُقِرُّ والمُقَرُّ له بأن أنكَرَ إقرارَه، فالقَولُ قَولُ المُقَرِّ له، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1885] ((المبسوط)) للسرخسي (18/ 110)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 22). ، والمالِكيَّةِ [1886] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 403)، ((منح الجليل)) لعليش (6/ 439). ، والشَّافِعيَّةِ [1887] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 412)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 275). ، والحَنابِلةِ [1888] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 472)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 633). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه بإقرارِه ضَمِنَ ما أقَرَّ به [1889] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (18/ 110)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 22). .
ثانيًا: لأنَّه أقَرَّ بأخذِ مالِ الغَيرِ، فيُطالَبُ برَدِّه [1890] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 22)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 472). .
ثالثًا: لأنَّه لَمَّا أقَرَّ بالمالِ أقَرَّ بإشغالِ ذِمَّتِه، فيَلزَمُه دَفعُه [1891] يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 403)، ((منح الجليل)) لعليش (6/ 439). .

انظر أيضا: