الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّابِعُ: الإقرارُ بالمَجهولِ


يَصِحُّ الإقرارُ بالمجهولِ [1877] كَأن يَقولَ المُقِرُّ: لزَيدٍ عليَّ شَيءٌ. .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [1878] قال ابنُ قُدامةَ: (وإذا قال: لفُلانٍ عليَّ شَيءٌ. أو كَذا. صَحَّ إقرارُه، ولَزِمَه تَفسيرُه. وهذا لا خِلافَ فيهـ). ((المغني)) (5/ 137). ، وابنُ تَيميَّةَ [1879] قال ابنُ تيميَّةَ: (ولَو وصَّى لمُعَيَّنٍ إذا فعَلَ فِعلًا، أو وصَّى لمُطلَقٍ مَوصوفٍ: فكُلٌّ مِنَ الوصيَّتَينِ جائِزٌ باتِّفاقِ الأئِمَّةِ؛ فإنَّهم لا يَتَنازَعونَ في جَوازِ الوصيَّةِ بالمَجهولِ، ولَم يَتَنازَعوا في جَوازِ الإقرارِ بالمَجهولِ). ((مجموع الفتاوى)) (31/ 320). ، والزَّيلَعيُّ [1880] قال الزَّيلَعيُّ: (يَصِحُّ دَعوى الإقرارِ بالمَجهولِ بلا خِلافٍ). ((تبيين الحقائق)) (4/ 291). ، والرَّمليُّ [1881] قال الرَّمليُّ: (يَصِحُّ الإقرارُ بالمَجهولِ إجماعًا). ((نهاية المحتاج)) (5/ 86). ، وابنُ عابِدين [1882] قال ابنُ عابِدينَ: (إنَّ جَهالةَ نَفسِ المُقَرِّ به لا تَمنَعُ صِحَّةَ الإقرارِ اتِّفاقًا). ((حاشية رد المحتار على الدر المختار)) (8/ 256). .
ثانيًا: للحاجةِ ولِحِفظِ الحُقوقِ؛ إذ لَو ألغَينا إقرارَه لَأضرَرنا بالمُقَرِّ له [1883] يُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 299). .
ثالثًا: لأنَّه قد يَكونُ عليه حَقٌّ ولا يَدري كَمِّيَّتَه، كَغَرامةِ مُتلَفٍ لا يَدري كَم قيمَتُه، أو أرشِ جِراحةٍ، أو باقي دَينٍ أو مُعامَلةٍ، أو كانَ يَعلَمُه ثُمَّ أُنسيَ، والجَهالةُ لا تَمنَعُ صِحَّةَ الإقرارِ؛ لأنَّه إخبارٌ عَن ثُبوتِ الحَقِّ، والبَيانُ عليه [1884] يُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (2/ 128). .

انظر أيضا: