الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إقراراتُ المَريضِ بمَرَضٍ غَيرِ مَخوفٍ


تَصِحُّ إقراراتُ المَريضِ مَرَضًا غَيرَ مَخوفٍ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1753] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 250)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 610). ويُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) لمجموعة مؤلفين (ص: 314). ، والمالِكيَّةِ [1754] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 372)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 400). ، والشَّافِعيَّةِ [1755] الشَّافِعيَّةُ يَرَونَ صِحَّةَ إقرارِ المَريضِ مَرَضًا مَخوفًا للوارِثِ وغَيرِ الوارِثِ، ومِن بابِ أَولى في المَرَضِ غَيرِ المَخوفِ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 240)، ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (3/ 153). ، والحَنابِلةِ [1756] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 365)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 455). ؛ وذلك لأنَّ حالَ الصِّحَّةِ والمَرَضِ غَيرِ المَخوفِ سَواءٌ [1757] يُنظر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 372)، ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (3/ 153). .

انظر أيضا: